التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
ونظير هاتين القاعدتين المذكورتين في التعاكس قولهم: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وقولهم: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء، ولوذكر الدوام فيهما، أوالبقاء كذلك لكان أظهر في التعاكس.
وسيأتي إن شاء الله في ذيل قاعدة التابع ذكر فروعهما أي: القاعدتين الأخيرتين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
وهي إحدى القواعد الأربع التي رد القاضي حسين مذهب الشافعي إليها كما
في "شرح المناوي "".
أصلها أي: هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ضر ولا ضرار.
زاد في التلويح: في الإسلام، وعده من جوامع الكلام.
أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى، عن أبيه مرسلا أي: لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي. وأخرجه الحاكم في المستدرك "، والبيهقي، والدارقطني، من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس، وعبادة بن الصامت.
وفسره أي: الحديث في المغرب للمطرزي بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء. انتهى
وفسره المناوي بأنه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، ولا ضرار
فعال بكسر أوله لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه، بل يعفو، فالضرر: فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين أوالضرر ابتداء، والضرار الجزاء عليه. انتهى.
وقيل: وهما بمعنى واحد. علقمي
ذكره أي: هذا الحديث أصحابنا في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما.
ويبتني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه
فمن ذلك المبتني: الرد للمبيع على البائع أوالمستأجر على الموجر بالعيب.
وسيأتي إن شاء الله في ذيل قاعدة التابع ذكر فروعهما أي: القاعدتين الأخيرتين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
وهي إحدى القواعد الأربع التي رد القاضي حسين مذهب الشافعي إليها كما
في "شرح المناوي "".
أصلها أي: هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ضر ولا ضرار.
زاد في التلويح: في الإسلام، وعده من جوامع الكلام.
أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى، عن أبيه مرسلا أي: لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي. وأخرجه الحاكم في المستدرك "، والبيهقي، والدارقطني، من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس، وعبادة بن الصامت.
وفسره أي: الحديث في المغرب للمطرزي بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء. انتهى
وفسره المناوي بأنه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، ولا ضرار
فعال بكسر أوله لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه، بل يعفو، فالضرر: فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين أوالضرر ابتداء، والضرار الجزاء عليه. انتهى.
وقيل: وهما بمعنى واحد. علقمي
ذكره أي: هذا الحديث أصحابنا في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما.
ويبتني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه
فمن ذلك المبتني: الرد للمبيع على البائع أوالمستأجر على الموجر بالعيب.