التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
قلنا: إن حرمة الربا منصوص عليها، فلا تجوز أصلا لعلة الحاجة، فعلى هذا يجوز الإقراض بالربح، كما يجوز الاستقراض به لكن المصنف ذكر الاستقراض رعاية للقاعدة المذكورة؛ لأن الاحتياج في طرف المستقرض لا المقرض. وبالله التوفيق.
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم، لا الإحكام أي تجعل حكما لإثبات الحكم الشرعي.
وأصلها أي دليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ما رآه المؤمنون حسنا فهوعند الله حسن" أي: ما أجمع المسلمون على حسنه بحسب اختيارهم وإطباقهم عليه فهوعند الله حكم ثابت حسن.
قال العلاني: لم أجده مرفوعا أي منتهيا سنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من كتب الحديث أصلا لا بسند قوي ولا بسند ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف للكتب للتفتيش عليه والسؤال عنه من أهله الحفاظ، وإنما هوقول عبد الله بن مسعود الله موقوفا عليه غير منته إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أحمد في مسنده.
قال السخاوي في المقاصد الحسنة 7: هذا الحديث رواه أحمد في "كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا - صلى الله عليه وسلم - فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهوعند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهوعند الله قبيح، وهوموقوف حسن. انتهى.
وسياقه يشعر بأن المراد بالمسلمين فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقضية الاستدلال به تقتضي أن المراد بهم ما يعم الجميع حتى غير المجتهدين اعتبارا بعموم اللفظ.
وقال في "المشرع: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
وفي "القنية": وليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب، ويتركا العرف. انتهى.
والعادة هي العرف كما سيجيء.
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم، لا الإحكام أي تجعل حكما لإثبات الحكم الشرعي.
وأصلها أي دليل هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ما رآه المؤمنون حسنا فهوعند الله حسن" أي: ما أجمع المسلمون على حسنه بحسب اختيارهم وإطباقهم عليه فهوعند الله حكم ثابت حسن.
قال العلاني: لم أجده مرفوعا أي منتهيا سنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من كتب الحديث أصلا لا بسند قوي ولا بسند ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف للكتب للتفتيش عليه والسؤال عنه من أهله الحفاظ، وإنما هوقول عبد الله بن مسعود الله موقوفا عليه غير منته إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أحمد في مسنده.
قال السخاوي في المقاصد الحسنة 7: هذا الحديث رواه أحمد في "كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا - صلى الله عليه وسلم - فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهوعند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهوعند الله قبيح، وهوموقوف حسن. انتهى.
وسياقه يشعر بأن المراد بالمسلمين فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقضية الاستدلال به تقتضي أن المراد بهم ما يعم الجميع حتى غير المجتهدين اعتبارا بعموم اللفظ.
وقال في "المشرع: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
وفي "القنية": وليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب، ويتركا العرف. انتهى.
والعادة هي العرف كما سيجيء.