اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

وأما بالنسبة إلى عمارة وقف آخر فهل يصرف أولا فيه تفصيل بينه بقوله: وصرح في البزازية"، وتبعه في "الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد وقفهما أواختلف. انتهى.

وعبارة "البزازية: أن الواقف، ومحل الوقف أعني الجهة إن اتحدا، بأن كان وقفا على المسجد، أحدهما إلى عمارته والآخر إلى إمامه أومؤذنه، والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا؛ لأن غرض الواقف إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا.
أما إذا اختلف الواقف أواتحد الواقف واختلفت الجهة، بأن بني مدرسة أومسجدا، وعين لكل وقفا، وفضل من غلة أحدهما، لا يبطل بشرط الواقف، وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف. انتهى
وفي "الدرر: إذا اتحد الواقف والجهة بأن بني رجل مسجدين، وعين المصالح كل منهما وقفا، وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بأن انتقص مرسوم إمام أحد المسجدين، أومؤذنه، بسبب كونه وقفا خرابا جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه؛ لأنهما كشيء واحد، وإن اختلف أحدهما بأن بني رجل مسجدين، أورجل مسجدا ومدرسة وقف لهما أوقافا، فلا. انتهى
فظهر من كلامهما أربع صور صورتان في الاتحاد، وصورتان في الاختلاف
الأولى: اتحاد الواقف والجهة بأن بني مسجدين وعين لكل منهما وقفا، وقل مرسوم إمام أومؤذن أحدهما، جاز للحاكم أن يصرف أحدهما إلى الآخر، وهوالمذكور "في "الدر.
الثانية بنى مسجدا وعين الإمامه أولمؤذنه وقفا، ولعمارته وقفا، وهوالمذكور في "البزازية".
الثالثة: بنى مسجدا ومدرسة، وعين لكل وقفا.

الرابعة بني رجلان أحدهما مسجدا، والآخر مدرسة، أومسجدين.
ففي الأوليين يجوز صرف أحدهما إلى الآخر، وفي الأخريين لا يجوز.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 413