التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
حد عليهما لصباه، ولا مهر، إما لمطاوعتها له على الزنا، وإسقاطها حقها، أولأنه لوضمن رجع وليه عليها به كمن أمر صبيا بشيء، ولحقه غرم، يرجع وليه على الأمر، فلا يفيد الضمان، كما في حدود "البزازية " و"الخانية ".
وهذا الذي ذكر مما يقال نقضا على قولهم: الوطء الحرام في دار الإسلام، لا يخلوعن حد أومهر لنا وطء خلا عن العقر بضم العين ما يدفع في الوطء الحرام الغير الموجب للحد، بدل المهر من مقدار أجرة الوطء لوكان الزنا حلالا. والعقر يفتحالعين: الجرح. والمراد هنا: الحد.
وقد استثنى المصنف في كتاب النكاح في فن الفوائد من هذا الكتاب أيضا
مسألتين أخريين:
إحداهما: تزوج صبي امرأة مكلفة بغير إذن وليه، ثم دخل بها طوعا، فلا حد، ولا مهر، وعلله في "البزازية بأن المرأة لما زوجت نفسها منه، مع العلم بأن النكاح غير نافذ، فقد رضيت ببطلان حقها.
وثانيتهما لووطئ البائع الجارية المبيعة قبل التسليم فلا حد ولا مهر عنده، وعندهما يجب العقر.
وزاد البيري مسألتي ما إذ زوج عبده من أمته، قيل: لا يجب المهر؛ لأنه لووجب لوجب لنفسه على نفسه، وأنه لا يجوز، وقيل: يجب، ثم يسقط لأنه يجب حقا لله، وفيه فائدة؛ لأنه لوكان عليها دين يستوفى منه، ويقضى دينها، قالوا: والأول أظهر.
وما إذا زبى بنائمة؛ فإنه لا يجب المهر.
بخلاف ما إذا طاوعته أي: الصبي أمة، بالغة كانت أولا، - وما وقع في بعض
العبارات من التقييد بالبالغة فاتفاقي على الزنا، فإنه يجب فيه المهر؛ لكون المهر حق
السيد.
قال في البزازية: دعت أمة صبيا، فزنى بها، يضمن المهر؛ لأن أمرها لم يصح في
حق المولى.
وهذا الذي ذكر مما يقال نقضا على قولهم: الوطء الحرام في دار الإسلام، لا يخلوعن حد أومهر لنا وطء خلا عن العقر بضم العين ما يدفع في الوطء الحرام الغير الموجب للحد، بدل المهر من مقدار أجرة الوطء لوكان الزنا حلالا. والعقر يفتحالعين: الجرح. والمراد هنا: الحد.
وقد استثنى المصنف في كتاب النكاح في فن الفوائد من هذا الكتاب أيضا
مسألتين أخريين:
إحداهما: تزوج صبي امرأة مكلفة بغير إذن وليه، ثم دخل بها طوعا، فلا حد، ولا مهر، وعلله في "البزازية بأن المرأة لما زوجت نفسها منه، مع العلم بأن النكاح غير نافذ، فقد رضيت ببطلان حقها.
وثانيتهما لووطئ البائع الجارية المبيعة قبل التسليم فلا حد ولا مهر عنده، وعندهما يجب العقر.
وزاد البيري مسألتي ما إذ زوج عبده من أمته، قيل: لا يجب المهر؛ لأنه لووجب لوجب لنفسه على نفسه، وأنه لا يجوز، وقيل: يجب، ثم يسقط لأنه يجب حقا لله، وفيه فائدة؛ لأنه لوكان عليها دين يستوفى منه، ويقضى دينها، قالوا: والأول أظهر.
وما إذا زبى بنائمة؛ فإنه لا يجب المهر.
بخلاف ما إذا طاوعته أي: الصبي أمة، بالغة كانت أولا، - وما وقع في بعض
العبارات من التقييد بالبالغة فاتفاقي على الزنا، فإنه يجب فيه المهر؛ لكون المهر حق
السيد.
قال في البزازية: دعت أمة صبيا، فزنى بها، يضمن المهر؛ لأن أمرها لم يصح في
حق المولى.