التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الحكم، وأما كونها جبارا فذلك إن لم يكن بفعل فاعل مختار، كحل قيد العبد أي: كما لا ضمان اتفاقا في حل قيده فأبق؛ لأن الحل شرط فيه معنى السبب تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار، وهوالإباق، فلا يضاف الحكم إلى الشرط لعدم تعذر الإضافة إلى العلة، فيضاف إليها، وتمامه أي: هذا المبحث في شرحنا على المنار، وقد أتينا بما فيه أثناء الكلام على هذه القاعدة. والله أعلم.
وهذا آخر ما كتبنا من النوع الأول من الأشباه والنظائر، ثم بين النوع الأول بقوله:
من القواعد الكلية وهوأي: النوع الأول من هذا الكتاب الذي هوالقواعد الكلية الفن المهم من بقية فنونه؛ إذ به يرتقى الفقيه درجة الاجتهاد، ولوفي الفتوى، كما سبق. وإلى هنا صارت القواعد المشتمل عليها الفن الأول خمسا وعشرين قاعدة، ستا منها عدها أولا، وسماها القواعد الكلية، وتسع عشرة منها سماها بالقواعد الغير الكلية.
ويتلوه أي النوع الأول الفن الثاني من الفنون السبعة، وهوفن الفوائد. والله سبحانه الميسر، وهوحسبي ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين
قال شارحه نجز هذا الكتاب على يد مؤلفه الفقير محمد هبة الله بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن التاجي في غرة محرم الحرام سنة ألف ومائة وخمسة وتسعون. رحمه الله تعالى. آمين.
وهذا آخر ما كتبنا من النوع الأول من الأشباه والنظائر، ثم بين النوع الأول بقوله:
من القواعد الكلية وهوأي: النوع الأول من هذا الكتاب الذي هوالقواعد الكلية الفن المهم من بقية فنونه؛ إذ به يرتقى الفقيه درجة الاجتهاد، ولوفي الفتوى، كما سبق. وإلى هنا صارت القواعد المشتمل عليها الفن الأول خمسا وعشرين قاعدة، ستا منها عدها أولا، وسماها القواعد الكلية، وتسع عشرة منها سماها بالقواعد الغير الكلية.
ويتلوه أي النوع الأول الفن الثاني من الفنون السبعة، وهوفن الفوائد. والله سبحانه الميسر، وهوحسبي ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين
قال شارحه نجز هذا الكتاب على يد مؤلفه الفقير محمد هبة الله بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن التاجي في غرة محرم الحرام سنة ألف ومائة وخمسة وتسعون. رحمه الله تعالى. آمين.