التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
النوع الثالث: تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم فإنه بدل مطلق عند عدم الماء، وليس بضروري عندنا يرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء، إلا أنه مبيح للصلاة مع قيام الحدث كما هوعند الشافعي فإنه عنده بدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة، فلا يجوز عنده قبل الوقت، ولا يصلي به أكثر من فرض، ثم إنه بعد الاتفاق على أنه بدل مطلق ليس بضروري وقع الخلاف في البدلية، فعند الإمام وأبي يوسف البدلية بين الماء والتراب، وعند محمد بين الفعلين.
ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عندهما لا عنده.
واعلم أن مشايخنا قالوا: التراب مطهر بشرط عدم الماء، فإذا وجد الماء، الشرط، فقد المشروط، وهوطهورية التراب؛ لأن الشرط المساوي يلزم من عدمه عدم المشروط، فلا ينافي ما تحرر في الأصول: أن الشرط لا يلزم من عدمه عدم، ولا من وجوده وجود ولا عدم.
ولا خفاء أن عدم الماء وجواز التيمم كل منهما مساوللآخر فجاز أن ب يستلزمه.
لا يقال: لا تسلم مساواتهما الجوازه مع وجود حالة المرض؛ لأنا نقول: ليس موجود حالة المرض؛ لأن المراد بالوجود القدرة، وهوليس بقادر حال المرض.
وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع، وكإبدال الركوع والسجود بالإيماء، وكإبدال الصيام بالإطعام.
النوع الرابع: تخفيف تقديم كـ التقديم الكائن في الجمع بين صلاة الظهر والعصر وقت الظهر بشرط الإمام والإحرام الأعظم، أونائبه عنده، وعندهما لا يشترط سوى الإحرام، وهوقول الثلاثة "در" منتقى بأذان وإقامتين، وقراءة سرية، ولم يصل بيهما شيئا، قيل: ولا سنة ظهر، لأنهما كصلاة واحدة، حتى لوظهر فساد الظهر أعيد العصر، وإن أدى في وقته. "نهاية".
نعم، في "المحيط": لوتنفل سوى سنة الظهر يؤذن ثانيا، فلا يجوز القصر للمنفرد في أحدهما، حتى لوأدرك الإمام في العصر وقد فاته الظهر معه لا يجمع بينهما، ولا لمن صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم بالحج لا يصلي معه العصر، كما لوصلى الظهر محرما بالعمرة، ثم صلى العصر محرما بالحج لا يجوز له الجمع. "منح ".
بعرفات؛ لصيانة الجماعة؛ إذ بعد التفرق من الموقف يعسر الاجتماع لهما.
ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عندهما لا عنده.
واعلم أن مشايخنا قالوا: التراب مطهر بشرط عدم الماء، فإذا وجد الماء، الشرط، فقد المشروط، وهوطهورية التراب؛ لأن الشرط المساوي يلزم من عدمه عدم المشروط، فلا ينافي ما تحرر في الأصول: أن الشرط لا يلزم من عدمه عدم، ولا من وجوده وجود ولا عدم.
ولا خفاء أن عدم الماء وجواز التيمم كل منهما مساوللآخر فجاز أن ب يستلزمه.
لا يقال: لا تسلم مساواتهما الجوازه مع وجود حالة المرض؛ لأنا نقول: ليس موجود حالة المرض؛ لأن المراد بالوجود القدرة، وهوليس بقادر حال المرض.
وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع، وكإبدال الركوع والسجود بالإيماء، وكإبدال الصيام بالإطعام.
النوع الرابع: تخفيف تقديم كـ التقديم الكائن في الجمع بين صلاة الظهر والعصر وقت الظهر بشرط الإمام والإحرام الأعظم، أونائبه عنده، وعندهما لا يشترط سوى الإحرام، وهوقول الثلاثة "در" منتقى بأذان وإقامتين، وقراءة سرية، ولم يصل بيهما شيئا، قيل: ولا سنة ظهر، لأنهما كصلاة واحدة، حتى لوظهر فساد الظهر أعيد العصر، وإن أدى في وقته. "نهاية".
نعم، في "المحيط": لوتنفل سوى سنة الظهر يؤذن ثانيا، فلا يجوز القصر للمنفرد في أحدهما، حتى لوأدرك الإمام في العصر وقد فاته الظهر معه لا يجمع بينهما، ولا لمن صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم بالحج لا يصلي معه العصر، كما لوصلى الظهر محرما بالعمرة، ثم صلى العصر محرما بالحج لا يجوز له الجمع. "منح ".
بعرفات؛ لصيانة الجماعة؛ إذ بعد التفرق من الموقف يعسر الاجتماع لهما.