اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

وهذا صريح بأنه لوقدر على غير الراحلة من بغل أوحمار لا يجب عليه، قال في " البحر: لم أره وإنما صرحوا بالكراهة. قال شيخنا وتصريحهم بالكراهة يدل عليه إذ لوكان واجبا لما ذكره. فتأمل
ومن المشكل في موجب التخفيف التيمم، فإنهم شرطوا في المرض المبيح له أن يخاف من الماء على نفسه أوعلى عضوه ذهابا أومنفعة، أوحدوث مرض، أوبطء برء، ولم يبيحوا التيمم بمطلق المرض، مع أن مشقة السفر دون مشقة ذلك أي: مطلق المرض بكثير أي: ومع ذلك أباحوا به التيمم.
وأيضا لم يوجبوا شراء الماء للطهارة بزيادة فاحشة على قيمته بأن يكون على ضعف القيمة في الموضع الذي وقعت الحاجة إلى شرائه، يعني فأباحوا به التيمم مع أن مشقة تلك الزيادة دون ذلك بكثير، لا اليسيرة يعنى بل أوحبوا شراءه بالزيادة اليسيرة التي دون الضعف.
وفي كلامه العطف بلا بعد النفي، ولم يعطفوا بها إلا بعد الإثبات. كذا في " الحموي "
وهذا الإشكال أما على الأول فبأنه إنما يرد أن لوجوز التيمم في السفر من غير حاجة إلى انضمام بعد الماء ميلا أوغير ذلك من الأعذار المعروفة، وأما مع واحد منها فلا إشكال أصلا، وأما على الثاني فبأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فكون المشقة بتلك الزيادة دون المرض ممنوع.

الفائدة الثانية من تلك الفوائد تخفيفات الشرع أنواع كثيرة:
النوع الأول: تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود الأعذار الشرعية
كسقوط الصلاة بالحيض والنفاس، والجنون، والإغماء، وسقوط الحج بعدم أمن الطريق، وسقوط الجهاد بالعمى، والعرج، والمرض، إلى غير ذلك.
النوع الثاني: تخفيف تنقيص كالقصر للصلوات الرباعية في السفر، لكن كونه من ذلك النوع إنما هوعلى القول بأن الإتمام أصل كما هوعند الشافعي.
وأما على قولنا بأن القصر أي كونها ركعتين أصل، والإتمام فرض بعده لقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر فلا يكون من هذا القبيل إلا صورة بمعنى أنه لولم يكن مسافرا لصلى أربعا.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 413