التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
ومن ذلك: جميع أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه ولوبالسفه عندهما على المفتى به، والشفعة؛ فإنها شرعت للشريك، لدفع ضرر القسمة وشرعت للجار، لدفع ضرر الجار السوء، ولبيان أن للجار ضررا أورد ما قيل بجيرانها تغلوالديار، وترخص أي: في الثمن.
ومن ذلك القصاص والحدود؛ فإن الطباع البشرية، والشهوة النفسانية، مائلة إلى قضاء الشهوة واقتضاء الملاذ وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشرب، والزنا والتشفي بالقتل، وأخذ مال الغير، والاستطالة على الغير، بالشتم والضرب، خصوصا من القوي على الضعيف، ومن العالي على السافل، فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود، حسما لهذا الفساد وزجرا عن ارتكابه ليبقى العالم على نظم الاستقامة، فإن إخلاء العالم عن إقامة الزواجر يؤدي إلى انخرامه، وفيه من الفساد والضرر ما لا يخفى، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ.
ومن كلام حكماء العرب القتل أنفى للقتل.
ومن ذلك الكفارات؛ فإن في مشروعيتها دفع ضرر على الفاعل من حر
عذاب جهنم، بناء على أنها كاسمها كفارة للذنب.
ومن ذلك ضمان المتلفات.
ومن ذلك: الجبر على القسمة بشرطه من كون كل من الشريكين، أو
الطالب منهما منتفعا بنصيبه بعد القسمة.
وهذا شرط للجبر على القسمة، لا شرط للقسمة بالتراضي، فيقسم القاضي العروض جبرا في متحدي الجنس، وبالتراضي في مختلفه ويقسم المشترك بطلب أحدهم، إن انتفع كل بنصيبه بعد القسمة، وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم، وإن تضرر البعض، وانتفع الآخر، يقسم بطلب ذي الكثير فقط. وقيل: بطلب أيهما، ولوسكن أحد الشركاء، ليس للآخر أجرة حصته، ولا المهايأة بقدر ما سكن، إذ المهايأة إنما تكون بعد الخصومة، وهذا أمر الملك، وأما الوقف فإذا سكنه بدون إذن الشريك، فله الأجر، كما في فتاوى الحانوتي.
ومن ذلك: نصب الأئمة والقضاة لدفع ضرر الناس بعضهم بعضا.
ومن ذلك: الصائل عن نفسه، أوعن المسلمين.
ومن ذلك القصاص والحدود؛ فإن الطباع البشرية، والشهوة النفسانية، مائلة إلى قضاء الشهوة واقتضاء الملاذ وتحصيل مقصودها ومحبوبها من الشرب، والزنا والتشفي بالقتل، وأخذ مال الغير، والاستطالة على الغير، بالشتم والضرب، خصوصا من القوي على الضعيف، ومن العالي على السافل، فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود، حسما لهذا الفساد وزجرا عن ارتكابه ليبقى العالم على نظم الاستقامة، فإن إخلاء العالم عن إقامة الزواجر يؤدي إلى انخرامه، وفيه من الفساد والضرر ما لا يخفى، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ.
ومن كلام حكماء العرب القتل أنفى للقتل.
ومن ذلك الكفارات؛ فإن في مشروعيتها دفع ضرر على الفاعل من حر
عذاب جهنم، بناء على أنها كاسمها كفارة للذنب.
ومن ذلك ضمان المتلفات.
ومن ذلك: الجبر على القسمة بشرطه من كون كل من الشريكين، أو
الطالب منهما منتفعا بنصيبه بعد القسمة.
وهذا شرط للجبر على القسمة، لا شرط للقسمة بالتراضي، فيقسم القاضي العروض جبرا في متحدي الجنس، وبالتراضي في مختلفه ويقسم المشترك بطلب أحدهم، إن انتفع كل بنصيبه بعد القسمة، وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم، وإن تضرر البعض، وانتفع الآخر، يقسم بطلب ذي الكثير فقط. وقيل: بطلب أيهما، ولوسكن أحد الشركاء، ليس للآخر أجرة حصته، ولا المهايأة بقدر ما سكن، إذ المهايأة إنما تكون بعد الخصومة، وهذا أمر الملك، وأما الوقف فإذا سكنه بدون إذن الشريك، فله الأجر، كما في فتاوى الحانوتي.
ومن ذلك: نصب الأئمة والقضاة لدفع ضرر الناس بعضهم بعضا.
ومن ذلك: الصائل عن نفسه، أوعن المسلمين.