اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

وفي الحدادي: من ركب دار غيره لإطفاء حريق واقع في البلد، فالهدم جدار من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الدار؛ لأن ضرر الحريق عام على المسلمين، فكان العامة المسلمين دفع ذلك عنهم، كما إذا حمل العدوعلى المسلمين، فدفع عنهم رجل
ذلك العدوبآلة غيره حتى تلفت لم يضمن من قيمتها شيئا. انتهى.
ولوصال الأب على ابنه، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، قتله. "زيلعي "بخلاف ما إذا أكره على قتل غيره، لا يباح له قتله، ولوقتله أثم؛ لأن قتل المسلم لا يستباح لضرورة ما، إلا أن يعلم أنه لولم يقتله، قتله. "درر
وفي "الشرنبلالية: الحصر منقوض بإتيانه حليلته، وبإخراجه للسرقة، إذا لم يلقها بالصياح عليه. انتهى
ثم إن قضية الاستثناء في كلام "الدرر" يقتضي إباحة قتل الصائل، والمصرح به في كلام الزيلعي وجوب قتله، قال في كتاب السير: دفع الهلاك بحيث أمكن واجب. انتهى.

وأجاب في "العناية " بأن معنى قوله حيث أمكن واجب. أي: ثابت في سوى المرخصات.
لوأنه أكره على إجراء كلمة الكفر، أوقتل غيره، أوالزنا"، فإنه يرخص له، حتى لوصبر حتى قتل، فهوشهيد. شيخنا.
وهل يجوز قتل المفسد إذا غلب على ظن حاكم السياسة أنه لا يتزجر إلا بالقتل ففي "جواهر الفتاوى: سئل الناصحي عن ذلك، فقال: القتل مشروع وجوبا لفساده، وسئل عن قتل الزنبور والحشرات المؤذية كالكلب وغيره، فقال: يجب قتل الآدمى المؤذي فضلا عن غيره، إذا كان مؤذيا. شيخنا.
ومن ذلك قتال المشركين والبغاة.

وفي "البزازية" في كتاب الكراهية: باع أغصان فرصاد، والمشتري إذا ارتقى لقطعها أي: الأغصان يطلع على عورات الجيران، يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء؛ ليستتروا مرة أومرتين متعلق بيخبر، فإن فعل ذلك فيها ونعمت وإلا رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليمنعه من الارتقاء. انتهى. فكان ذلك المنع لدفع ضرر الجيران.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 413