التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال فيه؛ لأن ضرره أي صاحب الكثير في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها أي: القسمة؛ لأن ضرره في ترك القسمة بعدم منع غيره في الانتفاع بملكه، وضرر الشريك الآخر في القسمة بعدم الانتفاع بملك غيره، ولا شك أن الأول أعظم من الثاني، ولا يعد الثاني ضررا حقيقة؛ لأن المحكوم عليه في شيء لا بد له من الضرر، ولوكان ذلك مانعا من الحكم لما وصل أحد إلى حقه. كذا في "الزيلعي "2.
قال في "الخانية: دار مشتركة بين رجلين نصيب أحدهما أكثر، فطلب صاحب الكثير القسمة، وأبي الآخر؛ فإن للقاضي أن يقسم عند الكل، وإن طلب صاحب القليل القسمة، وأبي صاحب الكثير؛ فكذلك على اختيار الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى. وقال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى.
وفي "الخلاصة "، و"البزازية: وإن كان طالب القسمة صاحب الكثير، والآبي عنها صاحب القليل يقسم بالاتفاق، وعلى القلب لا يقسم. ذكره السرخسي.
وهكذا في "شرح الطحاوي، وصححه الحاكم ? في "الكافي "، وغيره.
قال ابن قطلوبغا ومشى عليه الأئمة البرهاني، والنسفي، وصدر الشريعة، وغيرهم.
إذا علمت ذلك؛ فقول المصنف فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال، فيه أنه يجاب على جميع الأقوال.
وإنما الخلاف في صاحب القليل؛ ففي رواية الخصاف ": لا يجاب.
وفي رواية الجصاص: يجاب.
والأصح رواية الخصاف، كما في الهداية، والزيلعي، والمحيط.
ونشأ من هذه القاعدة أي: قاعدة الضرر لا يزال بالضرر قاعدة رابعة، وهي:
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
قيل: إن هذه القاعدة عين السابقة، وإنما الاختلاف في العنوان. فتأمل.
قال في "الخانية: دار مشتركة بين رجلين نصيب أحدهما أكثر، فطلب صاحب الكثير القسمة، وأبي الآخر؛ فإن للقاضي أن يقسم عند الكل، وإن طلب صاحب القليل القسمة، وأبي صاحب الكثير؛ فكذلك على اختيار الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى. وقال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى.
وفي "الخلاصة "، و"البزازية: وإن كان طالب القسمة صاحب الكثير، والآبي عنها صاحب القليل يقسم بالاتفاق، وعلى القلب لا يقسم. ذكره السرخسي.
وهكذا في "شرح الطحاوي، وصححه الحاكم ? في "الكافي "، وغيره.
قال ابن قطلوبغا ومشى عليه الأئمة البرهاني، والنسفي، وصدر الشريعة، وغيرهم.
إذا علمت ذلك؛ فقول المصنف فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال، فيه أنه يجاب على جميع الأقوال.
وإنما الخلاف في صاحب القليل؛ ففي رواية الخصاف ": لا يجاب.
وفي رواية الجصاص: يجاب.
والأصح رواية الخصاف، كما في الهداية، والزيلعي، والمحيط.
ونشأ من هذه القاعدة أي: قاعدة الضرر لا يزال بالضرر قاعدة رابعة، وهي:
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
قيل: إن هذه القاعدة عين السابقة، وإنما الاختلاف في العنوان. فتأمل.