التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
وقد أمر به أي الشق، والإخراج أبوحنيفة رحمه الله تعالى، وكذا محمد فعاش الولد، كما في الملتقط".
قالوا أي: المتأخرون؛ لأن المسألة مروية عن محمد. "بيري بخلاف ما لوابتلع شخص لؤلؤة، فمات المبتلع، ولم يدع مالا، فإنه لا يشق بطنه، وقيده في "الجوهرة" بما إذا وصلت إلى جوفه لفسادها بخلاف ما إذا كانت قبل الوصول، فإنها
لا تفسد، فيشق وعليه القيمة؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال.
وهذا التعليل، وإن كان لعدم الشق في اللؤلؤة، يستفاد منه الفرق بين المسألتين.
ولكن في البزازية" في باب الاستحسان: اضطرب الولد في البطن، وقد ماتت لا يشق بطنها، وكذا لوابتلعت درة إنسان، وماتت لا يشق بطنها؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من المال. انتهى.
ونقل عنه فيها يشق بطنه في اللؤلؤة والدنانير، وإن عدم الشق في اللؤلوة إنما هورواية عن محمد.
قال البيري: ورواية الشق في اللؤلؤة ذكرها الجرجاني في باب الحيطان عن أصحابنا.
لكن في "الخلاصة ": رجل ابتلع دنانير غيره، ثم مات يشق بطنه. ثم قال: رجل ابتلع درة، ومات المبتلع، ولم يدع مالا، لا يشق بطنه، وعليه القيمة؛ لأن الدرة تفسد في البطن، فلا يفيد الشق، والدنانير لا تفسد. انتهى.
والدراهم كالدنانير.
وقيده البيري بالعشرة، فظاهره إذا كانت تسعة لا يشق.
فقد علمت أن المصنف وافق صاحب الخلاصة، والبزازية في رواية محمد. تأمل.
وسوى الشافعية بينهما أي: المسألتين في جواز الشق.
وفي "تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة وقيمة الدرة في تركته، وإن لم يترك
شيئا، فلا يجب شيء على الورثة. وهذا ينافي ما نقل عن "الخلاصة".
وإذا لم يمت بعد الابتلاع يضمن قيمتها، ولا ينظر إلى أن يخرج منه، كذا في بعض الفتاوى.
ومنها: طلب صاحب الأكثر من الدار المشتركة القسمة وشريكه يتضرر؛ فإن
قالوا أي: المتأخرون؛ لأن المسألة مروية عن محمد. "بيري بخلاف ما لوابتلع شخص لؤلؤة، فمات المبتلع، ولم يدع مالا، فإنه لا يشق بطنه، وقيده في "الجوهرة" بما إذا وصلت إلى جوفه لفسادها بخلاف ما إذا كانت قبل الوصول، فإنها
لا تفسد، فيشق وعليه القيمة؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال.
وهذا التعليل، وإن كان لعدم الشق في اللؤلؤة، يستفاد منه الفرق بين المسألتين.
ولكن في البزازية" في باب الاستحسان: اضطرب الولد في البطن، وقد ماتت لا يشق بطنها، وكذا لوابتلعت درة إنسان، وماتت لا يشق بطنها؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من المال. انتهى.
ونقل عنه فيها يشق بطنه في اللؤلؤة والدنانير، وإن عدم الشق في اللؤلوة إنما هورواية عن محمد.
قال البيري: ورواية الشق في اللؤلؤة ذكرها الجرجاني في باب الحيطان عن أصحابنا.
لكن في "الخلاصة ": رجل ابتلع دنانير غيره، ثم مات يشق بطنه. ثم قال: رجل ابتلع درة، ومات المبتلع، ولم يدع مالا، لا يشق بطنه، وعليه القيمة؛ لأن الدرة تفسد في البطن، فلا يفيد الشق، والدنانير لا تفسد. انتهى.
والدراهم كالدنانير.
وقيده البيري بالعشرة، فظاهره إذا كانت تسعة لا يشق.
فقد علمت أن المصنف وافق صاحب الخلاصة، والبزازية في رواية محمد. تأمل.
وسوى الشافعية بينهما أي: المسألتين في جواز الشق.
وفي "تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة وقيمة الدرة في تركته، وإن لم يترك
شيئا، فلا يجب شيء على الورثة. وهذا ينافي ما نقل عن "الخلاصة".
وإذا لم يمت بعد الابتلاع يضمن قيمتها، ولا ينظر إلى أن يخرج منه، كذا في بعض الفتاوى.
ومنها: طلب صاحب الأكثر من الدار المشتركة القسمة وشريكه يتضرر؛ فإن