الحديث المشهور عند السرخسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني تطبيقات على الأحاديث المشهورة عند الإمام السرخسي
9. حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلاً بمثل يداً بيد، والفضل ربا».
قال السرخسي (¬1): «وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به، ولشهرته بدأ محمد ببعضه كتاب البيوع، وببعضه كتاب الإجارات، وببعضه كتاب الصرف، ومثله حجة في الأحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا، ودار هذا الحديث على أربعة من الصحابة - رضي الله عنهم -: عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم -».
10. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط ... ».
قال السرخسي (¬2): «حديث مشهور، ومطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه».
11. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا».
قال السرخسي (¬3): «الحديث صحيح مشهور، فيترك كل قياس بمقابلته».
¬__________
(¬1) في المبسوط12: 110.
(¬2) في المبسوط13: 14.
(¬3) المبسوط13: 30.
قال السرخسي (¬1): «وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به، ولشهرته بدأ محمد ببعضه كتاب البيوع، وببعضه كتاب الإجارات، وببعضه كتاب الصرف، ومثله حجة في الأحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا، ودار هذا الحديث على أربعة من الصحابة - رضي الله عنهم -: عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم -».
10. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط ... ».
قال السرخسي (¬2): «حديث مشهور، ومطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه».
11. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا».
قال السرخسي (¬3): «الحديث صحيح مشهور، فيترك كل قياس بمقابلته».
¬__________
(¬1) في المبسوط12: 110.
(¬2) في المبسوط13: 14.
(¬3) المبسوط13: 30.