الحديث المشهور عند السرخسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني تطبيقات على الأحاديث المشهورة عند الإمام السرخسي
12. حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا ينكح على خطبته، وقال: لا تناجشوا ولا تبيعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره».
قال السرخسي (¬1): «وهذا حديث طويل، بدأ ببعضه كتاب النكاح، وببعضه كتاب الإجارات، وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول وبالعمل به، وفيه دليل على أنه لا يحل الاستيام على سوم الغير».
13. حديث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب خمر، وعنده أربعون رجلا، فأمرهم أن يضربوه، فضربوه، كل رجل منهم بنعليه، فلما كان زمان عمر - رضي الله عنه - جعل ذلك ثمانين سوطاً».
قال السرخسي (¬2): «والخبر وإن كان من أخبار الآحاد، فهو مشهور، وقد تأكد باتفاق الصحابة - رضي الله عنهم -، إنما العمل به في زمن عمر - رضي الله عنه -، فإنه جعل حد الشرب ثمانين سوطاً من هذا الحديث؛ لأنه لما ضربه كلّ رجل منهم بنعليه كان الكلّ في معنى ثمانين جلدة، والإجماع حجة موجبة للعلم، فيجوز إثبات الحد به».
14. حديث: «من قتل دون ماله، فهو شهيد».
قال السرخسي (¬3): «وهذا حديث مشهور».
15. حديث: «إن الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ألا لا وصية لوارث».
قال السرخسي (¬4): «وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به ونسخ الكتاب جائز بمثله عندنا؛ لأنّ ما تلقته العلماء بالقبول
¬__________
(¬1) في المبسوط15: 75.
(¬2) في المبسوط24: 30.
(¬3) في المبسوط24: 139.
(¬4) في المبسوط27: 143.
قال السرخسي (¬1): «وهذا حديث طويل، بدأ ببعضه كتاب النكاح، وببعضه كتاب الإجارات، وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول وبالعمل به، وفيه دليل على أنه لا يحل الاستيام على سوم الغير».
13. حديث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب خمر، وعنده أربعون رجلا، فأمرهم أن يضربوه، فضربوه، كل رجل منهم بنعليه، فلما كان زمان عمر - رضي الله عنه - جعل ذلك ثمانين سوطاً».
قال السرخسي (¬2): «والخبر وإن كان من أخبار الآحاد، فهو مشهور، وقد تأكد باتفاق الصحابة - رضي الله عنهم -، إنما العمل به في زمن عمر - رضي الله عنه -، فإنه جعل حد الشرب ثمانين سوطاً من هذا الحديث؛ لأنه لما ضربه كلّ رجل منهم بنعليه كان الكلّ في معنى ثمانين جلدة، والإجماع حجة موجبة للعلم، فيجوز إثبات الحد به».
14. حديث: «من قتل دون ماله، فهو شهيد».
قال السرخسي (¬3): «وهذا حديث مشهور».
15. حديث: «إن الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ألا لا وصية لوارث».
قال السرخسي (¬4): «وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به ونسخ الكتاب جائز بمثله عندنا؛ لأنّ ما تلقته العلماء بالقبول
¬__________
(¬1) في المبسوط15: 75.
(¬2) في المبسوط24: 30.
(¬3) في المبسوط24: 139.
(¬4) في المبسوط27: 143.