الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يلتفت ولا يقعي(1) ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب
فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل
وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة
وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته
وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة(2) أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته
وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته(3)
وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره
بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : تمت صلاته(4)
باب قضاء الفوائت
ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست(5) صلوات فيسقط الترتيب فيها
باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها(6) في الظهيرة ولا عند غروبها ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس
__________
(1) أن يجلس على أليتيه مع نصب ركبتيه ووضع يديه على الأرض.
(2) يعني بعد التشهد.
(3) إذا وجد الماء الكافي وكان متيمماً لفقد الماء.
(4) ومنشأ الخلاف أن أبا حنيفة يرى أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض والصاحبان لا يقولان بذلك.
(5) وكذلك إذا كانت ست صلوات.
(6) توسطها في كبد السماء.
فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل
وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة
وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته
وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة(2) أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته
وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته(3)
وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره
بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : تمت صلاته(4)
باب قضاء الفوائت
ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست(5) صلوات فيسقط الترتيب فيها
باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها(6) في الظهيرة ولا عند غروبها ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس
__________
(1) أن يجلس على أليتيه مع نصب ركبتيه ووضع يديه على الأرض.
(2) يعني بعد التشهد.
(3) إذا وجد الماء الكافي وكان متيمماً لفقد الماء.
(4) ومنشأ الخلاف أن أبا حنيفة يرى أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض والصاحبان لا يقولان بذلك.
(5) وكذلك إذا كانت ست صلوات.
(6) توسطها في كبد السماء.