الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها (1)
ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم (2) فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه
جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:
فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
والاستنجاء (3) سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.
ص19
كتاب الصلاة
أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق (4) وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال
وقال أبو يوسف و محمد: إذا صار ظل كل شيء مثله
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس
وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة
عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد: هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر
__________
(1) لأن المشروط للصلاة الطهارة وقد حصلت بالجفاف والمشروط للتيمم الطهورية ولم توجد.
(2) المراد به الدرهم الكبير والمعتبر وزنه في النجاسة المجسدة وهو مائة شعيرة متوسطة ومساحته في النجاسة المائعة هو مقدار مقعر الكف.
(3) إزالة ما على السبيل من النجاسة.
(4) ويقابل هذا الفجر الأول المسمى بالكاذب وهو الذي يبدو مستطيلاً في الأفق.
ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم (2) فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه
جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:
فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
والاستنجاء (3) سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.
ص19
كتاب الصلاة
أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق (4) وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال
وقال أبو يوسف و محمد: إذا صار ظل كل شيء مثله
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس
وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة
عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد: هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر
__________
(1) لأن المشروط للصلاة الطهارة وقد حصلت بالجفاف والمشروط للتيمم الطهورية ولم توجد.
(2) المراد به الدرهم الكبير والمعتبر وزنه في النجاسة المجسدة وهو مائة شعيرة متوسطة ومساحته في النجاسة المائعة هو مقدار مقعر الكف.
(3) إزالة ما على السبيل من النجاسة.
(4) ويقابل هذا الفجر الأول المسمى بالكاذب وهو الذي يبدو مستطيلاً في الأفق.