اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

كتاب البيوع
البيع: ينعقد بالإيجاب (1) والقبول (2) إذا كانا بلفظ الماضي وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار (3): إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده وأيهما قام من المجلس (4) قبل القبول بطل الإيجاب وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية والأعواض (5) المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع (6) والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة (7) ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ومن أطلق (8) الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة (9) فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة (10) وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه (11) وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها (12) ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها (13) وكذلك من باع ثوبا (14) مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جمله
__________
(1) هو ما يذكر أولاً من كلام أحد العاقدين سواء كان هو البائع أو المشتري.
(2) هو ما يذكر ثانياً من كلام أحد المتعاقدين.
(3) وهذا يسمى خيار القبول.
(4) وكذا كل ما يدل على الإعراض عن البيع وإن لم يقم.
(5) سواء كانت مبيعاً أو ثمناً.
(6) لنفي الجهالة بالإشارة.
(7) لأنه جهالتهما تفضي إلى المنازعة.
(8) ذكر قدره ولم يذكر صفته كأن يقول بعتك هذا الجمل بعشر جنيهات وفي البلدة جنيهات متعددة منها المصري والإنجليزي ففي هذه الحالة يحمل على ما يتعامل به الناس بكثرة.
(9) في الصفة والقيمة واستوت في التداول فسد البيع للجهالة.
(10) أي بدون كيل ولا وزن.
(11) ويجوز البيع في جميع هذه الصور إذا لم يقابل بجنسه.
(12) فيجوز لانتفاء الجهالة.
(13) لعدم تعين المبيع وللتفاوت بين الشياه.
(14) وهذا إذا كان يضره التبعيض.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 70