اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيناً (1) ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد (2) ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال (3) قبل أن يفارقه ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه (4) ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم (5) فيه قبل قبضه ويجوز المسلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز (6) ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا (7) معلوما وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع (8) ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز (9) ولا النحل إلا مع الكوارات (10) وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة.
كتاب الصرف
__________
(1) أي بالإشارة إليه.
(2) لأنه هو المتعين للتسليم عند عدم الشرط.
(3) ليكون حكمه على وفق ما يقتضيه اسمه لأن السلم ينبئ عن أخذ عاجل بآجل وذلك بالقبض.
(4) لأنه بيع الشيء قبل قبضه وذلك منهي عنه.
(5) لأنه تصرف قبل القبض وذلك غير جائز.
(6) لعدم الانضباط.
(7) الملبن كمنبر قالب الللبن.
(8) للانتفاع بها أو بجلدها.
(9) وقال محمد يجوز ولو كان منفرداً.
(10) خلايا النحل.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 70