الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية (1) فيكفن ويصلي عيه ولا يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح
ومن ارتث (2) غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل (3) أو ينقل من المعركة حيا
ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه
باب الصلاة في الكعبة وحولها
الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته (4)
وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق
الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب (5) الإمام
ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته.
كتاب الزكاة
الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب (6) زكاة
ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه (7)
__________
(1) بل ثبوت القصاص ابتداء ولا يمنع الشهادة سقوط القصاص لعارض كالصلح أو قتل الأب ابنه.
(2) الرث بالفتح الشيء الخلق وارتث على ما لم يسم فاعله حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق وهذا صار خلقاً في حكم الشهادة.
(3) لأن وجوب الصلاة في ذمته من أحكام الأحياء.
(4) لتقدمه على الإمام.
(5) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب.
(6) بفتح التاء العبد الذي يكاتبه سيده على مال يؤديه ويكون حراً بعد أدائه.
(7) لأن ملكه فيه ناقص ولأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوماً كالماء المستحق بالعطش.
ومن ارتث (2) غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل (3) أو ينقل من المعركة حيا
ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه
باب الصلاة في الكعبة وحولها
الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته (4)
وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق
الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب (5) الإمام
ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته.
كتاب الزكاة
الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون ولا مكاتب (6) زكاة
ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه (7)
__________
(1) بل ثبوت القصاص ابتداء ولا يمنع الشهادة سقوط القصاص لعارض كالصلح أو قتل الأب ابنه.
(2) الرث بالفتح الشيء الخلق وارتث على ما لم يسم فاعله حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق وهذا صار خلقاً في حكم الشهادة.
(3) لأن وجوب الصلاة في ذمته من أحكام الأحياء.
(4) لتقدمه على الإمام.
(5) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب.
(6) بفتح التاء العبد الذي يكاتبه سيده على مال يؤديه ويكون حراً بعد أدائه.
(7) لأن ملكه فيه ناقص ولأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوماً كالماء المستحق بالعطش.