الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف(1) ويدعو عندها ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة
ويكره أن يقدم الإنسان ثقله(2) إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر(3) هو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه(4) ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك(5) عن الوقوف والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى(6) بين الميلين ولا تحلق رأسها ولكن تقصر
باب القران
__________
(1) لأن القاعدة أن كل رمي بعده رمس يقف بعده للدعاء وأما الرمي الذي ليس بعده رمي فلا يقف بعده لانتهاء العبادة.
(2) بفتحتين المتاع والخدم ويكره ذلك لما فيه من عدم التفرغ للعبادة.
(3) ويسمى طواف الوداع ولا يجب على أهل مكة لأنهم مقيمون بها فلا يودعون.
(4) لأنه سنة.
(5) لأن النية ليست بشرط في الوقوف بعرفة لأنه ركن عبادة فتنسحب عليه نية الحج.
(6) لا تهرول ستراً لها.
ويكره أن يقدم الإنسان ثقله(2) إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر(3) هو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه(4) ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك(5) عن الوقوف والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى(6) بين الميلين ولا تحلق رأسها ولكن تقصر
باب القران
__________
(1) لأن القاعدة أن كل رمي بعده رمس يقف بعده للدعاء وأما الرمي الذي ليس بعده رمي فلا يقف بعده لانتهاء العبادة.
(2) بفتحتين المتاع والخدم ويكره ذلك لما فيه من عدم التفرغ للعبادة.
(3) ويسمى طواف الوداع ولا يجب على أهل مكة لأنهم مقيمون بها فلا يودعون.
(4) لأنه سنة.
(5) لأن النية ليست بشرط في الوقوف بعرفة لأنه ركن عبادة فتنسحب عليه نية الحج.
(6) لا تهرول ستراً لها.