الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين(1) ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران(2) ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر(3) ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم(4) ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ولا يجب التعريف(5) بالهدايا والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بجلالها وخطامها(6) ولا يعطي أجرة الجزار منها ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ومن ساق هديا فعطب(7) فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمغيب ما شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها(8) بدمها وضرب بها صفحتها ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء(9) وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران(10) ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات(11)
__________
(1) لعدم اتحادهم على نية القربة.
(2) لأنها دماء قربة وليست دماء جزاء.
(3) لأنه يتقرب فيه إلى الله بإراقة دماء الأضاحي.
(4) لقوله تعالى في جزاء الصيد ((هدياً بالغ الكعبة)).
(5) أي الوقوف بها بعرفة.
(6) الجلال جمع جل بضم الجيم كساء يوضع على ظهر البعير ليقيه الحر والبرد. والخطام بكسر الخاء حبل يقاد به البعير.
(7) أي هلك.
(8) أي قلادتها.
(9) لأنه لا يجوز الأكل من الهدي لغير الفقراء إلا إذا بلغ محله.
(10) إذا كان من الإبل أو البقر والتقليد حسن لأنها دماء عبادة فيليق لها الإظهار والإشهار.
(11) الأولى إخفاؤها وعدم إشهارها لأنها دماء وجبت للجبر.
__________
(1) لعدم اتحادهم على نية القربة.
(2) لأنها دماء قربة وليست دماء جزاء.
(3) لأنه يتقرب فيه إلى الله بإراقة دماء الأضاحي.
(4) لقوله تعالى في جزاء الصيد ((هدياً بالغ الكعبة)).
(5) أي الوقوف بها بعرفة.
(6) الجلال جمع جل بضم الجيم كساء يوضع على ظهر البعير ليقيه الحر والبرد. والخطام بكسر الخاء حبل يقاد به البعير.
(7) أي هلك.
(8) أي قلادتها.
(9) لأنه لا يجوز الأكل من الهدي لغير الفقراء إلا إذا بلغ محله.
(10) إذا كان من الإبل أو البقر والتقليد حسن لأنها دماء عبادة فيليق لها الإظهار والإشهار.
(11) الأولى إخفاؤها وعدم إشهارها لأنها دماء وجبت للجبر.