اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشهاب في شرح الكتاب (معاصر)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشهاب في شرح الكتاب (معاصر) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الشهاب في شرح الكتاب

باب التيمم من لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل(1) أو أكثر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد(2) والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواء ويجوز التيمم عند أبي حنيفة و محمد بكل ما كان من جنس الأرض(3) كالتراب والرمل والحجر والجص(4) والنورة(5) والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء(6)
__________
(1) الميل 1750متراً تقريباً.
(2) ما صعد على وجه الأرض تراباً كان أو غيره كالرمل والحجر.
(3) وضابطه كل ما لا ينطبع ولا يلين ولا يصير رماداً بالحرق.
(4) والجص ما تطلى به الحيطان.
(5) النورة خليط من الحجر والزرنيخ وغيرهما يستعمل لإزالة الشعر.
(6) إنما كانت فرضاً في التيمم دون الوضوء لأن التراب ملوث بطبعه فلا يكون مطهراً إلا بالنية أما في الوضوء فإن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى نية التطهير.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 70