القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
الصَّلاة عمداً، وسبّ الوالدين، ونحو ذلك من الفواحش الخبيثة، فإنَّه ليس فيها حدٌّ شرعيٌّ.
نعم؛ فيها تعزيرٌ على اختلافِ المراتبِ مع وجوبِ الحدِّ فيما دونها.
تشكيك
وجوبُ الحدِّ آيةُ كونِ ذلك الفعلِ الذي وجبَ به الحدُّ معصيةٌ شنيعةٌ وسقوطُها يدلُّ على كونِها خفيفة، فيلزمُ من سقوطِ الحدِّ فيما نحن فيه كونُهُ معصيةً صغيرة.
تفكيك
لو دلَّ سقوطُ الحدِّ على هذا؛ لدلَّ على ذلك عدمُ وجوبِ الحدِّ من جانبِ الشَّارعِ من الأصلِ بالطَّريقِ الأولى، فيشكلُ الأمرُ في الفواحشِ التي لا حدَّ فيها على أنَّ سقوطَ الحدِّ بعد وجوبِهِ إنما يكونُ لشُبهة دارئة، وذلك لا يستلزمُ خفَّةَ الإثم.
تشكيك
الحدُّ عبارةٌ عن العقوبةِ المقرَّرةِ عوضَ ذنب، فإذا لم يجبْ في شيءٍ أو سقط؛ دلَّ ذلك على أنه ليس بذنب، فقولهم: لا حدَّ في الوطء بنكاحِ المحارمِ في قوَّةِ الحكمِ بإباحته.
نعم؛ فيها تعزيرٌ على اختلافِ المراتبِ مع وجوبِ الحدِّ فيما دونها.
تشكيك
وجوبُ الحدِّ آيةُ كونِ ذلك الفعلِ الذي وجبَ به الحدُّ معصيةٌ شنيعةٌ وسقوطُها يدلُّ على كونِها خفيفة، فيلزمُ من سقوطِ الحدِّ فيما نحن فيه كونُهُ معصيةً صغيرة.
تفكيك
لو دلَّ سقوطُ الحدِّ على هذا؛ لدلَّ على ذلك عدمُ وجوبِ الحدِّ من جانبِ الشَّارعِ من الأصلِ بالطَّريقِ الأولى، فيشكلُ الأمرُ في الفواحشِ التي لا حدَّ فيها على أنَّ سقوطَ الحدِّ بعد وجوبِهِ إنما يكونُ لشُبهة دارئة، وذلك لا يستلزمُ خفَّةَ الإثم.
تشكيك
الحدُّ عبارةٌ عن العقوبةِ المقرَّرةِ عوضَ ذنب، فإذا لم يجبْ في شيءٍ أو سقط؛ دلَّ ذلك على أنه ليس بذنب، فقولهم: لا حدَّ في الوطء بنكاحِ المحارمِ في قوَّةِ الحكمِ بإباحته.