القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
مقدارِ أدنى الحدودِ وهو أربعونَ سوطاً لشاربِ الخمرِ الغيرِ الحرّ، كذا حقَّقَهُ ابنُ الهُمامِ في ((فتحِ القدير)) (¬1)، وغيره (¬2).
فالمرادُ من قولِهم أنَّ أكثرَهُ تسعةٌ وثلاثونَ سوطاً أنه لا يزيدُ عليهِ إذا اختارَ الضَّرب، لأنه ليس تعزيرٌ أشدُّ منه.
وقد صرَّحوا بالقتلِ سياسةً في مواضع:
قال في ((البحر)): قد ذكروا التَّعزيرَ بالقتل:
قال في ((التَّبيين)) (¬3): سئلَ الهِنْدُوَانِيُّ عن رجلٍ وجدَ مع امرأتِهِ رجلاً يحلُّ له قتلُه؟ قال: إن كان يعلمُ أنه يَنْزجرُ بالصِّياحِ والضَّربِ بما دونَ السِّلاحِ لا، وإن كان يعلمُ أنه لا يَنْزجرُ إلاَّ بالقتلِ حلَّ له القتل.
وفي ((المُنْية)) (¬4): رأى رجلاً مع امرأتِهِ وهو يزني بها، أو مع محرمِهِ وهما مُطاوعَتان، قَتَلَ الرَّجلَ والمرأةَ جميعاً. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 112 - 113).
(¬2) ينظر: العناية (5: 112).
(¬3) تبيين الحقائق (3: 209).
(¬4) منية الفقهاء لبديع بن منصور القزَبْنيّ العراقيّ الحنفيّ، فخر الدين، انتهت إليه رئاسة الفتوى، وله تصانيف معتبرة، ومن مؤلفاته: البحر المحيط هو المعروف بـ منية الفقهاء، وقد اختصره تلميذُهُ صاحب القنية في قنية المنية. ينظر: الكشف (1: 226، 2: 1886)، الفوائد (ص93).
(¬5) من البحر الرائق (5: 46).
فالمرادُ من قولِهم أنَّ أكثرَهُ تسعةٌ وثلاثونَ سوطاً أنه لا يزيدُ عليهِ إذا اختارَ الضَّرب، لأنه ليس تعزيرٌ أشدُّ منه.
وقد صرَّحوا بالقتلِ سياسةً في مواضع:
قال في ((البحر)): قد ذكروا التَّعزيرَ بالقتل:
قال في ((التَّبيين)) (¬3): سئلَ الهِنْدُوَانِيُّ عن رجلٍ وجدَ مع امرأتِهِ رجلاً يحلُّ له قتلُه؟ قال: إن كان يعلمُ أنه يَنْزجرُ بالصِّياحِ والضَّربِ بما دونَ السِّلاحِ لا، وإن كان يعلمُ أنه لا يَنْزجرُ إلاَّ بالقتلِ حلَّ له القتل.
وفي ((المُنْية)) (¬4): رأى رجلاً مع امرأتِهِ وهو يزني بها، أو مع محرمِهِ وهما مُطاوعَتان، قَتَلَ الرَّجلَ والمرأةَ جميعاً. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 112 - 113).
(¬2) ينظر: العناية (5: 112).
(¬3) تبيين الحقائق (3: 209).
(¬4) منية الفقهاء لبديع بن منصور القزَبْنيّ العراقيّ الحنفيّ، فخر الدين، انتهت إليه رئاسة الفتوى، وله تصانيف معتبرة، ومن مؤلفاته: البحر المحيط هو المعروف بـ منية الفقهاء، وقد اختصره تلميذُهُ صاحب القنية في قنية المنية. ينظر: الكشف (1: 226، 2: 1886)، الفوائد (ص93).
(¬5) من البحر الرائق (5: 46).