القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
المصالحِ الشَّرعيّة، واعتبارِ مقاديرِ الجرائمِ المكتسبةِ لا في نفسِ التَّعزير، فإنَّ إقامتَهُ واجبةٌ كإقامةِ الحدود، بل وجوبُهُ أشدُّ وأوسعُ من وجوبِ الحدود.
قال في ((نصابِ الاحتساب)): التَّعزيرُ واجبٌ كالحدّ؛ لأنّه جزاءُ فعلٍ هو محظور، فيكون واجباً بخلافِ التَّأديب؛ لأنه غيرُ واجبٍ بل مباح. انتهى.
وقال أيضاً: الفرقُ بين التَّعزيرِ والحدِّ من وجوه:
أحدُها: إنَّ الحدَّ مقدَّرٌ شرعاً، والتَّعزيرَ مفوَّضٌ إلى رأي الإمام.
الثاني: إنَّ الحدَّ يندرئ بالشُّبهات، والتَّعزيرَ يجبُ مع الشُّبهة.
الثَّالث: إنَّ الحدَّ لا يجبُ على الصَّبيّ، والتَّعزيرَ يشرعُ عليه.
الرَّابع: إنَّ الحدَّ يطلقُ على الذِّميِّ إذا كان مقدَّراً، والتَّعزيرَ لا يطلقُ عليه، وإنما يُسَمَّى عقوبة. انتهى.
وفي ((البحر)): أجمعتِ الأمَّةُ على وجوبِهِ في كبيرةٍ لا توجبُ الحدّ. كذا في ((التَّبيين)) (¬1). انتهى (¬2).
وفيه أيضاً: فصارَ الحاصلُ أنَّ كلَّ مَن ارتكبَ معصيةً ليس فيها حدٌّ مقدَّرٌ وثبتت عليه عندَ الحاكم فإنه يجبُ فيها التَّعزير. انتهى (¬3).
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (3: 208).
(¬2) البحر الرائق (5: 47).
(¬3) البحر الرائق (5: 47).
قال في ((نصابِ الاحتساب)): التَّعزيرُ واجبٌ كالحدّ؛ لأنّه جزاءُ فعلٍ هو محظور، فيكون واجباً بخلافِ التَّأديب؛ لأنه غيرُ واجبٍ بل مباح. انتهى.
وقال أيضاً: الفرقُ بين التَّعزيرِ والحدِّ من وجوه:
أحدُها: إنَّ الحدَّ مقدَّرٌ شرعاً، والتَّعزيرَ مفوَّضٌ إلى رأي الإمام.
الثاني: إنَّ الحدَّ يندرئ بالشُّبهات، والتَّعزيرَ يجبُ مع الشُّبهة.
الثَّالث: إنَّ الحدَّ لا يجبُ على الصَّبيّ، والتَّعزيرَ يشرعُ عليه.
الرَّابع: إنَّ الحدَّ يطلقُ على الذِّميِّ إذا كان مقدَّراً، والتَّعزيرَ لا يطلقُ عليه، وإنما يُسَمَّى عقوبة. انتهى.
وفي ((البحر)): أجمعتِ الأمَّةُ على وجوبِهِ في كبيرةٍ لا توجبُ الحدّ. كذا في ((التَّبيين)) (¬1). انتهى (¬2).
وفيه أيضاً: فصارَ الحاصلُ أنَّ كلَّ مَن ارتكبَ معصيةً ليس فيها حدٌّ مقدَّرٌ وثبتت عليه عندَ الحاكم فإنه يجبُ فيها التَّعزير. انتهى (¬3).
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (3: 208).
(¬2) البحر الرائق (5: 47).
(¬3) البحر الرائق (5: 47).