اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه

الحجَازيّ (¬1): إنه حديثٌ صحيح. انتهى (¬2).
فهذا الحديثُ أورثَ اشتباهاً في حرمةِ أمةِ الابن، وكذا في ابنِ الابنِ وابنِهِ وإن سفل؛ لكونِ الجدِّ في حكمِ الأب، فإن الغرضَ منه ليسَ كون كلّ ما يملكُهُ الابنُ ملكاً لأبيهِ حقيقةً لا سيما الفروج؛ لكونِ الأصلِ فيها التَّحريمُ والاحتياط، بل الغرضُ منه التَّرغيبُ إلى خدمةِ الأبناءِ للآباء، وجوازُ التَّصرُّفِ عندَ الضَّرورةِ للآباءِ في أموالِ الأبناء.

ومنها:
وطءُ المعتدَّةِ بالطَّلاقِ بألفاظِ الكنايات؛ كأنتِ خليَّة (¬3)، أنتِ بريَّة (¬4)،
¬__________
(¬1) وهو محمد بن محمد بن أحمد الحجازيّ الحميديّ الحمصيّ الدمشقيّ، ويعرف بابن سماقة وبالحجازي، يرجع نسبه إلى الحميديّ شيخ البخاريّ، قال المحبي عنه: الشيخ الإمام العالم الفقيه المفتي الهمام، (930 - 1020هـ). ينظر: خلاصة الأثر (4: 162 - 165).
(¬2) السراج المنير شرح الجامع الصغير (2: 70).
(¬3) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. ينظر: رد المحتار (2: 464).
(¬4) برية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: رد المحتار (2: 464).
المجلد
العرض
22%
تسللي / 168