اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه

أنت بتَّة (¬1)، أنت بتلة (¬2)، وغيرُ ذلك؛ لاختلافِ الصَّحابةِ فيها، فبعضُهم أفتى بأنها رواجعُ فيصحُّ الوطءُ في العدَّة، وبعضُهم أفتى بأنها بوائن أو ثلاث فلا يحلُّ الوطء، فأورثَ اختلافُهُم شبهةً في حرمةِ المحلّ.
والآثارُ في ذلك عن عمر، وزيدِ بن ثابت، وابن مسعود، وعليّ، وعثمانَ وغيرهم مخرَّجةٌ في كتابِ ((الآثار)) (¬3) لمحمَّدِ بن الحسن، و ((مصنَّفِ عبد الرَّزاق)) (¬4)، و ((موطَّأ مالك)) (¬5)، و ((معجمِ الطَّبرانيّ)) وغيرهم (¬6)، كما أوردَ قدراً منها العَيْنِيُّ في ((البنايةِ شرح الهداية)) (¬7)، وابن حجرَ في تخريجِ أحاديثِها (¬8)، وليس هذا موضعُ بسطها.
¬__________
(¬1) بتَّة: من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: رد المحتار (2: 464).
(¬2) بتلة: من البتل، وهو الانقطاع، وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجال، وفاطمة الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً. ينظر: رد المحتار (2: 465).
(¬3) الآثار (1: 139).
(¬4) مصنف عبد الرزاق (6: 356 - 365).
(¬5) الموطأ (2: 551).
(¬6) ينظر: سنن البيهقي (7: 343)، وسنن الدارقطني (1: 433)، ونصب الراية (3: 334)، والتحقيق (2: 292)، ومكارم الأخلاق (1: 147)، والفردوس (2: 101)، وغيرها.
(¬7) البناية (5: 398 - 399).
(¬8) المسمى الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2: 101).
المجلد
العرض
23%
تسللي / 168