القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
ومنها:
وطءُ البائعِ الأمةَ المبيعةَ قبلَ القبض؛ لأنها في ضمانه وفي يدِه، وتعودُ إلى ملكِهِ بالهلاكِ قبل التَّسليم.
ومنها:
وطءُ الأمةِ المبيعةِ بالبيعِ الفاسدِ قبل القبضِ وبعده؛ أمَّا قبلَه فلبقاءِ الملك، وأمَّا بعدَه فلكونِ الفسخِ واجباً، فله حقُّ الملكِ فيها.
ومنها:
وطءُ الأمةِ المبيعةِ بشرطِ الخيارِ للبائعِ أو المشتري، فإن كان للبائع فلبقاءِ ملكِهِ بناءً على أن شرطَ الخيارِ له يمنعُ خروجَهُ عن ملكِه، فإن كان للمشتري فلكونِهِ لم يخرجْ عن ملكِ البائعِ بالكليَّة.
ومنها:
وطءُ الجاريةِ لمكاتبِه (¬1)، أو جاريةِ عبدِهِ المأذون وعليه دينٌ محيطٌ بمالِهِ
¬__________
(¬1) المكاتب: أي العبد الذي كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر: الاختيار (4: 272).
وطءُ البائعِ الأمةَ المبيعةَ قبلَ القبض؛ لأنها في ضمانه وفي يدِه، وتعودُ إلى ملكِهِ بالهلاكِ قبل التَّسليم.
ومنها:
وطءُ الأمةِ المبيعةِ بالبيعِ الفاسدِ قبل القبضِ وبعده؛ أمَّا قبلَه فلبقاءِ الملك، وأمَّا بعدَه فلكونِ الفسخِ واجباً، فله حقُّ الملكِ فيها.
ومنها:
وطءُ الأمةِ المبيعةِ بشرطِ الخيارِ للبائعِ أو المشتري، فإن كان للبائع فلبقاءِ ملكِهِ بناءً على أن شرطَ الخيارِ له يمنعُ خروجَهُ عن ملكِه، فإن كان للمشتري فلكونِهِ لم يخرجْ عن ملكِ البائعِ بالكليَّة.
ومنها:
وطءُ الجاريةِ لمكاتبِه (¬1)، أو جاريةِ عبدِهِ المأذون وعليه دينٌ محيطٌ بمالِهِ
¬__________
(¬1) المكاتب: أي العبد الذي كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر: الاختيار (4: 272).