القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
استيفاءَ الدَّينَ يقعُ بها عند الهلاك، وقد انعقدَ له سببُ الملكِ في الحال، فصارَ كالمشتراةِ بشرطِ الخيارِ للبائع.
وذكرَ محمَّدٌ في كتابِ الحدودِ هذه الصُّورةَ من صورِ شبهةِ الفعل، قال في ((الهداية)) (¬1): هو الأصحّ.
ومنها:
وطءُ جاريتِهِ التي هي أُختُهُ من الرِّضاع، وأمتِهِ المجوسيَّة، وأمتِهِ التي تحته أُختها لوجودِ الملكِ فيها، مع أنَّ الحرمةَ في الآخرينَ غيرُ مؤبَّدة، فيورثُ ذلك شبهةَ المالك.
ومنها:
وطءُ الجاريةِ قبل الاستبراء، ذكرَهُ في ((فتحِ القدير)) (¬2) (¬3)، وفيه: إنّ الملكَ فيها كاملٌ من وجه، وليست فيها شبهةُ الملكان، إنّما منعَ عن الوطءِ فيها
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية (1: 100)، ولم أقف على قوله: هو الأصح، لكن في فتح القدير (5: 34) نص بقوله: هو الأصح.
(¬2) فتح القدير (5: 32).
(¬3) لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد، همام الدِّين السَّكَنْدريّ من أهل التَّرجيح، المتوفَّى سنة (861). منه رحمه الله.
وأضيف: قال الكفوي: كان إماماً نظاراً، فارساً في البحث، فروعياً أصوليّاً، محدِّثاً مفسِّراً، حافظاً نحويّاً، كلاميّاً منطقيّاً جدليّاً، ومن مؤلفاته: تحرير الأصول، والمسايرة في العقائد، وزاد الفقير. ينظر: الضوء اللامع (6: 127)، الفوائد (ص296 - 298).
وذكرَ محمَّدٌ في كتابِ الحدودِ هذه الصُّورةَ من صورِ شبهةِ الفعل، قال في ((الهداية)) (¬1): هو الأصحّ.
ومنها:
وطءُ جاريتِهِ التي هي أُختُهُ من الرِّضاع، وأمتِهِ المجوسيَّة، وأمتِهِ التي تحته أُختها لوجودِ الملكِ فيها، مع أنَّ الحرمةَ في الآخرينَ غيرُ مؤبَّدة، فيورثُ ذلك شبهةَ المالك.
ومنها:
وطءُ الجاريةِ قبل الاستبراء، ذكرَهُ في ((فتحِ القدير)) (¬2) (¬3)، وفيه: إنّ الملكَ فيها كاملٌ من وجه، وليست فيها شبهةُ الملكان، إنّما منعَ عن الوطءِ فيها
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية (1: 100)، ولم أقف على قوله: هو الأصح، لكن في فتح القدير (5: 34) نص بقوله: هو الأصح.
(¬2) فتح القدير (5: 32).
(¬3) لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد، همام الدِّين السَّكَنْدريّ من أهل التَّرجيح، المتوفَّى سنة (861). منه رحمه الله.
وأضيف: قال الكفوي: كان إماماً نظاراً، فارساً في البحث، فروعياً أصوليّاً، محدِّثاً مفسِّراً، حافظاً نحويّاً، كلاميّاً منطقيّاً جدليّاً، ومن مؤلفاته: تحرير الأصول، والمسايرة في العقائد، وزاد الفقير. ينظر: الضوء اللامع (6: 127)، الفوائد (ص296 - 298).