القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
ومنها:
وطءُ الزَّوجةِ التي حرمَتْ عليه بردَّتِها أو مطاوعتِها لابنه.
ومنها:
وطئ زوجةٍ بعد وطئِه بنتها، أو أُمَّها.
ومنها:
ما إذا زنا بأمة (¬1)، ثمَّ قال: اشتريها، وصاحبُها فيها بالخيار، وقال مولاها: كذب لم أبعها، ففي هذه الصُّورةِ يسقطُ عنه الحدُّ لقولِهِ بشبهة.
ومنها:
ما إذا جَنَتِ الأمةُ فزنا بها وليُّ الجناية، فإن قتلتْ رجلاً عمداً فوطئها وليُّ المقتولِ لا يحدّ؛ لوجودِ شبهةِ الملكِ فيها، وإن قتلتْ رجلاً خطأً فوطِئها وليُّ المقتولِ قبل أن يختارَ الوليُّ شيئاً، أجمعوا على أنه إن اختارَ الفداءَ بعد ذلك فإنه يحدّ، وإن اختارَ دفعَ الجاريةِ ففي الاستحسانِ لا يحدّ، وبهِ أخذَ أبو
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: امرأة، والمثبت من البحر الرائق (5: 13).
وطءُ الزَّوجةِ التي حرمَتْ عليه بردَّتِها أو مطاوعتِها لابنه.
ومنها:
وطئ زوجةٍ بعد وطئِه بنتها، أو أُمَّها.
ومنها:
ما إذا زنا بأمة (¬1)، ثمَّ قال: اشتريها، وصاحبُها فيها بالخيار، وقال مولاها: كذب لم أبعها، ففي هذه الصُّورةِ يسقطُ عنه الحدُّ لقولِهِ بشبهة.
ومنها:
ما إذا جَنَتِ الأمةُ فزنا بها وليُّ الجناية، فإن قتلتْ رجلاً عمداً فوطئها وليُّ المقتولِ لا يحدّ؛ لوجودِ شبهةِ الملكِ فيها، وإن قتلتْ رجلاً خطأً فوطِئها وليُّ المقتولِ قبل أن يختارَ الوليُّ شيئاً، أجمعوا على أنه إن اختارَ الفداءَ بعد ذلك فإنه يحدّ، وإن اختارَ دفعَ الجاريةِ ففي الاستحسانِ لا يحدّ، وبهِ أخذَ أبو
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: امرأة، والمثبت من البحر الرائق (5: 13).