القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
يوسف، وفي القياسِ يحدّ، وبه أخذَ أبو حنيفةَ ومحمَّد. كذا في ((الظَّهيريّة)) (¬1).
ومنها:
ما إن غصبَ جاريةً فوطئ بها، ثمَّ ضمنَ قيمتَها يسقطُ عنه الحدّ، وعلى قياسِ قولِ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ لا يسقط.
ومنها:
ما لو زنا بأمة (¬2)، ثمَّ اشتراها، ذكرَ في ظاهرِ الرِّوايةِ أنه يحدّ، ورويَ عن أبي يوسفّ أنه يسقط، وذكرَ أصحابُ الإملاءِ عن أبي يوسفَ أنَّ مَن زنا بامرأةٍ ثمَّ تزوَّجَها، أو بأمةٍ ثمَّ اشتراها لا حدَّ عليه عند أبي حنيفةَ ومحمَّد، وعليه الحدُّ في قولِ أبي يوسف.
¬__________
(¬1) لظهير الدين، محمَّد بن أحمد بن عمر البُخاري، المتوفَّى سنة (619). منه رحمه الله.
وأضيف: ومن مؤلَّفاته: الفوائد الظهيرية، قال الإمام اللكنوي: طالعت الفتاوي الظهيرية فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة. ينظر: الفوائد (ص257)، الكشف (2: 1226).
(¬2) وقع في الأصل: امرأة، والمثبت من البحر الرائق (5: 13).
ومنها:
ما إن غصبَ جاريةً فوطئ بها، ثمَّ ضمنَ قيمتَها يسقطُ عنه الحدّ، وعلى قياسِ قولِ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ لا يسقط.
ومنها:
ما لو زنا بأمة (¬2)، ثمَّ اشتراها، ذكرَ في ظاهرِ الرِّوايةِ أنه يحدّ، ورويَ عن أبي يوسفّ أنه يسقط، وذكرَ أصحابُ الإملاءِ عن أبي يوسفَ أنَّ مَن زنا بامرأةٍ ثمَّ تزوَّجَها، أو بأمةٍ ثمَّ اشتراها لا حدَّ عليه عند أبي حنيفةَ ومحمَّد، وعليه الحدُّ في قولِ أبي يوسف.
¬__________
(¬1) لظهير الدين، محمَّد بن أحمد بن عمر البُخاري، المتوفَّى سنة (619). منه رحمه الله.
وأضيف: ومن مؤلَّفاته: الفوائد الظهيرية، قال الإمام اللكنوي: طالعت الفتاوي الظهيرية فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة. ينظر: الفوائد (ص257)، الكشف (2: 1226).
(¬2) وقع في الأصل: امرأة، والمثبت من البحر الرائق (5: 13).