القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
تشكيك
لا شبهةَ في أنَّ الوطءَ بالمحارمِ وإن كان بعد النِّكاحِ زنا شرعاً، وكلُّ ما هو زنا شرعاً يجبُ فيه الحدُّ قطعاً.
أمّا الصُّغرى (¬1): فلأن اللهَ تعالى سمَّى نكاحَ أزواجِ الآباءِ في كتابِهِ فاحشة، حيث قال: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً} (¬2)، وسمَّى الزِّنا أيضاً فاحشة، حيث قال: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} (¬3)، فعُلِمَ أنَّ النِّكاحَ بما نكحَ الآباءُ أيضاً داخلٌ في أفراد الزِّنا.
وأمَّا الكبرى (¬4)؛ فلقولِهِ تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬5).
¬__________
(¬1) أي المقدمة الصغرى: لا شبهةَ في أنَّ الوطءَ بالمحارمِ وإن كان بعد النِّكاحِ زنا شرعاً.
(¬2) من سورة النساء، الآية (22).
(¬3) من سورة الإسراء، الآية (32).
لا شبهةَ في أنَّ الوطءَ بالمحارمِ وإن كان بعد النِّكاحِ زنا شرعاً، وكلُّ ما هو زنا شرعاً يجبُ فيه الحدُّ قطعاً.
أمّا الصُّغرى (¬1): فلأن اللهَ تعالى سمَّى نكاحَ أزواجِ الآباءِ في كتابِهِ فاحشة، حيث قال: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً} (¬2)، وسمَّى الزِّنا أيضاً فاحشة، حيث قال: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} (¬3)، فعُلِمَ أنَّ النِّكاحَ بما نكحَ الآباءُ أيضاً داخلٌ في أفراد الزِّنا.
وأمَّا الكبرى (¬4)؛ فلقولِهِ تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬5).
¬__________
(¬1) أي المقدمة الصغرى: لا شبهةَ في أنَّ الوطءَ بالمحارمِ وإن كان بعد النِّكاحِ زنا شرعاً.
(¬2) من سورة النساء، الآية (22).
(¬3) من سورة الإسراء، الآية (32).