القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
تفكيك
دليلُ الصُّغرى ممنوع، بل باطل، وكبراهُ أيضاً غيرُ مسلّم، بل غيرُ صحيح.
أمَّا دليلُ الصُّغرى، فلوجوه:
الأوّل: أنَّ الدَّليلَ الاقترانيّ (¬1) لا ينتجُ إلا إذا كان على شكلٍ من الأشكالِ المشهورةِ (¬2) مع لحاظِ شروطِها المعروفة، وهذا الدَّليلُ قُرَّرَ على أيِّ شكلٍ كان لا ينتجُ نتيجة؛ لفقدِ بعضِ الشُّروط، أو كذبِ بعضِ المقدِّمات.
أمّا إن جُعِلَ شكلاً أوَّلاً (¬3)؛ بأن يقال: نكاحُ ما نكحَهُ الآباءُ فاحشة، وكلُّ فاحشةٍ زنا، وردَ عليه أنَّ الكبرى لا تثبتُ من قولِهِ تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا
¬__________
(¬1) يسمَّى الاقتراني لاقتران حدوده واتصال بعضها ببعض من غير فصل بينها بأداة الاستثناء التي هي لكن. ينظر: حاشية الباجوري على السلم (ص61).
(¬2) وهي أربعة أشكال ستأتي مع شروطها.
(¬3) الشكل الأول: وهو ما يكون الحد الوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى. وهو أفضل الأشكال وأظهرها نتيجة، ويشترط لانتاجه شرطان:
الأول: بحسب الكيف، وهو كون صغراه موجبة.
والثاني: بحسب الكم، وهو كون كبراه كلية.
وهذان الشرطان لا ينطبقان إلا على أربعة صور، وبه تعلم أن الشكل الأول لا ينتج من ضروبه إلا أربعة فقط والاثنا عشر الباقية لا انتاج فيها. وتمامه في آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص66).
دليلُ الصُّغرى ممنوع، بل باطل، وكبراهُ أيضاً غيرُ مسلّم، بل غيرُ صحيح.
أمَّا دليلُ الصُّغرى، فلوجوه:
الأوّل: أنَّ الدَّليلَ الاقترانيّ (¬1) لا ينتجُ إلا إذا كان على شكلٍ من الأشكالِ المشهورةِ (¬2) مع لحاظِ شروطِها المعروفة، وهذا الدَّليلُ قُرَّرَ على أيِّ شكلٍ كان لا ينتجُ نتيجة؛ لفقدِ بعضِ الشُّروط، أو كذبِ بعضِ المقدِّمات.
أمّا إن جُعِلَ شكلاً أوَّلاً (¬3)؛ بأن يقال: نكاحُ ما نكحَهُ الآباءُ فاحشة، وكلُّ فاحشةٍ زنا، وردَ عليه أنَّ الكبرى لا تثبتُ من قولِهِ تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا
¬__________
(¬1) يسمَّى الاقتراني لاقتران حدوده واتصال بعضها ببعض من غير فصل بينها بأداة الاستثناء التي هي لكن. ينظر: حاشية الباجوري على السلم (ص61).
(¬2) وهي أربعة أشكال ستأتي مع شروطها.
(¬3) الشكل الأول: وهو ما يكون الحد الوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى. وهو أفضل الأشكال وأظهرها نتيجة، ويشترط لانتاجه شرطان:
الأول: بحسب الكيف، وهو كون صغراه موجبة.
والثاني: بحسب الكم، وهو كون كبراه كلية.
وهذان الشرطان لا ينطبقان إلا على أربعة صور، وبه تعلم أن الشكل الأول لا ينتج من ضروبه إلا أربعة فقط والاثنا عشر الباقية لا انتاج فيها. وتمامه في آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص66).