اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة

صلاح أبو الحاج
القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول شروط القياس

وعدم إعطاء حكم السارق للنباش ـ من يحفر القبر، ويأخذ الكفن ـ بأن نثبت اسم السارق للنبّاش باعتبار أنّ كلّ واحد منهما آخذ مال الغير على سبيل الخفية؛ لما أن القطع لا يجب بالإجماع بدون اسم السرقة، وقد عُدِم الاسم في النباش؛ لأنّ السرقةَ اسمٌ للأخذ على وجهٍ يُسارق عين صاحبه، وهذا لا يتصوُّر في أخذ الكفن؛ لأن صاحبه ميت، فكيف يُسارق عينه، فلا يقاس النباش على السارق (¬1).
2.أن يُعدّى الحكمُ بعينه بلا تغيير، فإن تغيّر الحكم بعد التعدية لم يصح القياس.
ومن أمثلته:
عدم صحّة ظهار الذمي قياساً على ظهار المسلم؛ لعدم تعدية الحكم بعينه؛ لكون هذا التَّعليل تغييراً للحكم من التأقيت للتأبيد؛ لأنّ الحرمةَ في الظِّهار توجب الكفارة، والذمي غير قادر على الكفارة، فظهار المسلم ينتهي بالكفارة، وظهار الذمي يكون مؤبداً؛ إذ ليس هو أهلاً للكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة، فإن المقصود بالكفارة التطهير والتكفير، فلا تتأدى الكفارة إلا بنية العبادة، والكافر ليس بأهل للعبادة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار للنسفي ص132، وغيره.
(¬2) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 2: 133، كشف الأسرار 2: 133، وغيرها.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 62