القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
٣ - لا يجوز نسخ البرامج المحفوظة التي لا تسمح الجهة المالكة إلا بإذنها.
٤ - تحريم تغيير منشأ البضاعة وهو من الغش والتزوير.
٥ - يجب أن يتحول البنك التقليدي إلى إسلامي ولا يكفي فتح شباك إسلامي.
٦ - لا يجوز تضمين المضارب ووكيل الاستثمار إلا بالتعدي والتقصير ومخالفة الشروط.
٧ - إقامة البورصة المالية على الصيغ الإسلامية من مضاربة وشركة ومرابحة وإجارة وسلم وسلم مواز واستصناع وصكوك ومزارعة ومساقاة ومغارسة.
٨ - جواز الضمانات المعاصرة الخالية عن الربا كالاعتماد المستندي بالصيغة الشرعية والشيك ورهن الحسابات الاستثمارية والجارية والصكوك والنقود والأسهم.
٩ - المنع من البيع في سوق المستقبليات والاختيارات والمقامرة والمراهنة.
١٠ - إنشاء محاكم خاصة للأموال والتجارات إن اقتضت المصحلة.
١١ - اعتماد عملة موحدة للمسلين لا تخضع لأي عمله أخرى وإنشاء سوق اقتصادي إسلامي.
٤ - تحريم تغيير منشأ البضاعة وهو من الغش والتزوير.
٥ - يجب أن يتحول البنك التقليدي إلى إسلامي ولا يكفي فتح شباك إسلامي.
٦ - لا يجوز تضمين المضارب ووكيل الاستثمار إلا بالتعدي والتقصير ومخالفة الشروط.
٧ - إقامة البورصة المالية على الصيغ الإسلامية من مضاربة وشركة ومرابحة وإجارة وسلم وسلم مواز واستصناع وصكوك ومزارعة ومساقاة ومغارسة.
٨ - جواز الضمانات المعاصرة الخالية عن الربا كالاعتماد المستندي بالصيغة الشرعية والشيك ورهن الحسابات الاستثمارية والجارية والصكوك والنقود والأسهم.
٩ - المنع من البيع في سوق المستقبليات والاختيارات والمقامرة والمراهنة.
١٠ - إنشاء محاكم خاصة للأموال والتجارات إن اقتضت المصحلة.
١١ - اعتماد عملة موحدة للمسلين لا تخضع لأي عمله أخرى وإنشاء سوق اقتصادي إسلامي.
153