اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد الأم للفقه

أ. د. فضل بن عبد الله مراد
القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم
المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
١ - المعنى.
وهو في اللغة: جمع بضع قال نشوان الحميري
فُعْل، بضم الفاء بُضْعُ المرأة: شَكْرُها، والشَّكْرُ: النِّكاح، وقيل هو الفَرْج، وجمعه أَبْضَاعٌ (^١).
وأبضعها: زوجها (^٢).
ويذكر العلماء هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في الأبضاع التحريم)، أي: الفروج (^٣).
قلت تحرير هذه القاعدة:
أن وطء الفروج والاستمتاع بالنساء محرم إلا بعقد النكاح.
والأصل في عقود النكاح الإباحة من سائر النساء إلا ما حصر الشرع وعده من المحارم والمحرمات وهن محصورات معدودات.
_________
(^١) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١/ ٥٤٧).
(^٢) القاموس المحيط (ص: ٧٠٤).
(^٣) الفوائد في اختصار المقاصد (ص: ٧٤) الفروق للقرافي أنوار البروق في أنواء الفروق (١/ ٢١٥) الموافقات للشاطبي (١/ ٤٠٠).
587
المجلد
العرض
73%
الصفحة
587
(تسللي: 575)