اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الغُسل:
المبحثُ الأَوَّل: الغُسل:
أولاً: تعريفه والمسنون والمستحبّ منه:
الطَّهارة لغةً: مصدرُ طَهُرَ الشَّيء، وهو النَّقاءُ من الدَّنَسِ والنَّجَس (¬1).
وشرعاً: هي النّظافة عن الحدث أو الخبث.
فالطَّهارة نوعان: طهارةٌ عن الحدث، وتسمّى (طهارة حكمية)، وهي
أنواع: الوضوء، والغسل، والتَّيمم، وطهارة عن الخبث، وتسمى (طهارة حقيقية).
والحدث: هو النَّجاسة الحكمية: وهي التي حكم الشَّارع بها، وثبتت نجاستها بجعل الشَّارع: كنجاسة الجنب، والمحدث.
والخبث: هو النَّجاسة الحقيقية: وهي مصداق النَّجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشَّارع: كالبول، والغائط، ونحو ذلك (¬2).
والغسل لغةً: غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه (¬3).
واصطلاحاً: هو غسل البدن، إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر (¬4).
ثانياً: فرائضه:
1.غَسل الفم والأنف؛ لقوله - جل جلاله -: {َإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6: أي
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص 295، والمصباح المنير ص 379.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 41، والدر المختار ورد المحتار 1: 57، والبدائع 1: 2.
(¬3) ينظر: المغرب ص 340، والمصباح ص 447.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 21.
أولاً: تعريفه والمسنون والمستحبّ منه:
الطَّهارة لغةً: مصدرُ طَهُرَ الشَّيء، وهو النَّقاءُ من الدَّنَسِ والنَّجَس (¬1).
وشرعاً: هي النّظافة عن الحدث أو الخبث.
فالطَّهارة نوعان: طهارةٌ عن الحدث، وتسمّى (طهارة حكمية)، وهي
أنواع: الوضوء، والغسل، والتَّيمم، وطهارة عن الخبث، وتسمى (طهارة حقيقية).
والحدث: هو النَّجاسة الحكمية: وهي التي حكم الشَّارع بها، وثبتت نجاستها بجعل الشَّارع: كنجاسة الجنب، والمحدث.
والخبث: هو النَّجاسة الحقيقية: وهي مصداق النَّجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشَّارع: كالبول، والغائط، ونحو ذلك (¬2).
والغسل لغةً: غَسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه (¬3).
واصطلاحاً: هو غسل البدن، إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر (¬4).
ثانياً: فرائضه:
1.غَسل الفم والأنف؛ لقوله - جل جلاله -: {َإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} المائدة: 6: أي
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب ص 295، والمصباح المنير ص 379.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 41، والدر المختار ورد المحتار 1: 57، والبدائع 1: 2.
(¬3) ينظر: المغرب ص 340، والمصباح ص 447.
(¬4) ينظر: مجمع الأنهر 1: 21.