الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني ركن الوقف وألفاظه وحكمه
معنى الوقف، فينصرف إلى معنى الوقف بمجرد ذِكْرِه، وهما لفظان: الحبس، والوقف.
2.الكناية: وهو ما يحتمل الوقف وغيره، فيحتاج إلى النية لإرادته: كالنذر، والتصدق، وجعل المال للفقراء، أو في سبيل الله (¬1).
ثالثاً: حكم الوقف:
وهو الأثر المترتب عليه شرعاً، فإذا صدر الوقف مستوفياً جميع شرائطه، فإنَّ ملكية الواقف تسقط عن المال الموقوف ـ على رأي الصاحبين المفتى به ـ سقوطاً أبدياً، وتصبح ثمرته للموقوف عليه من جهة أو أشخاص على حسب شرط الوقف (¬2).
(((
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص40.
(¬2) ينظر: أحكام الأوقاف ص105.
2.الكناية: وهو ما يحتمل الوقف وغيره، فيحتاج إلى النية لإرادته: كالنذر، والتصدق، وجعل المال للفقراء، أو في سبيل الله (¬1).
ثالثاً: حكم الوقف:
وهو الأثر المترتب عليه شرعاً، فإذا صدر الوقف مستوفياً جميع شرائطه، فإنَّ ملكية الواقف تسقط عن المال الموقوف ـ على رأي الصاحبين المفتى به ـ سقوطاً أبدياً، وتصبح ثمرته للموقوف عليه من جهة أو أشخاص على حسب شرط الوقف (¬2).
(((
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص40.
(¬2) ينظر: أحكام الأوقاف ص105.