الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس الوقف لنفسه وللمسجد وغيرها
المطلب الخامس
الوقف لنفسه
وللمسجد وغيرها
أولاً: الوقف لنفسه:
يجوز جعل الواقفُ غلّةَ الوقف لنفسه؛ لأنَّه شَرَطَ في الوقف ما هو قربة، فإنَّ نفقةَ الرَّجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس (: «ألم ترَ أنَّ حجراً المدري أخبرني أنَّ في صدقة النبيّ (يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر» (¬1)، ولا شكَّ أنَّ ذلك كان مشروطاً في الوقف؛ لأنَّه كان لا يأكل من غيرِ شرطٍ.
¬__________
(¬1) في مصنّف ابن أبي شيبة 7: 283.
الوقف لنفسه
وللمسجد وغيرها
أولاً: الوقف لنفسه:
يجوز جعل الواقفُ غلّةَ الوقف لنفسه؛ لأنَّه شَرَطَ في الوقف ما هو قربة، فإنَّ نفقةَ الرَّجل في نفسه صدقة بالحديث؛ فعن طاوس (: «ألم ترَ أنَّ حجراً المدري أخبرني أنَّ في صدقة النبيّ (يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر» (¬1)، ولا شكَّ أنَّ ذلك كان مشروطاً في الوقف؛ لأنَّه كان لا يأكل من غيرِ شرطٍ.
¬__________
(¬1) في مصنّف ابن أبي شيبة 7: 283.