الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول تعريف الوقف ومشّروعيته
المبحث الأول
دراسة فقهية عن الوقف
المطلب الأول
تعريف الوقف ومشّروعيته
أولاً: تعريفه:
لغةً: وقفَهُ: حبسهِ، وقَفَ دارَه أو أرضه على ولدهِ؛ لأنَّه حَبْسُ المِلْك عليه. وقيل للموقوف: وَقْفٌ تسميةً بالمصدر؛ ولذا جُمع على أوقاف، قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في لغة رديّة. وقيل: يُقال: وقفَه فيما يُحْبَس باليدِ، وأوقفه فيما لا يُحبس بها (¬1).
وشرعاً: حبس العين على حكم ملك الله (، أو حبسُ العين عن التمليك والتصدُّق بالمنفعة عند أبي يوسف ومحمد (.
وعند أبي حنيفة (: حبسُ العين على ملك الواقف والتصدّقُ بالمنفعة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب 2: 366.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 325.
دراسة فقهية عن الوقف
المطلب الأول
تعريف الوقف ومشّروعيته
أولاً: تعريفه:
لغةً: وقفَهُ: حبسهِ، وقَفَ دارَه أو أرضه على ولدهِ؛ لأنَّه حَبْسُ المِلْك عليه. وقيل للموقوف: وَقْفٌ تسميةً بالمصدر؛ ولذا جُمع على أوقاف، قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في لغة رديّة. وقيل: يُقال: وقفَه فيما يُحْبَس باليدِ، وأوقفه فيما لا يُحبس بها (¬1).
وشرعاً: حبس العين على حكم ملك الله (، أو حبسُ العين عن التمليك والتصدُّق بالمنفعة عند أبي يوسف ومحمد (.
وعند أبي حنيفة (: حبسُ العين على ملك الواقف والتصدّقُ بالمنفعة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: المغرب 2: 366.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 325.