الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب السادس ثبوت الوقف
المطلب السادس
ثبوت الوقف
أولاً: الإقرار بالوقف:
إذا أقر الإنسان في حال صحته بأنَّه وقف مالاً معيناً من أمواله وقفاً صحيحاً، ثبت وقفه بإقراره، ويقضى به، فيصبح ملزماً للواقف ولورثته من بعده إذا كان إقراره مستوفياً شرائط اعتباره، بأن يكون الواقف غير محجور عليه لسفه أو دَين، ولا مديناً بدَين مستغرق لماله.
وإذا أقرّ في مرض موته بأنَّه قد وقف عقاره الفلاني، يثبت الوقف بإقراره هذا، ويكون في حكم ما لو أنشأ الوقف في مرض موته، فتسري عليه أحكام وقف المريض.
وإذا أقر ورثة المتوفّى بأنَّ مورثهم قد وقف عقاره في حال حياته صحّ الإقرار، ويثبت به الوقف فيما عدا الدَّين والوصية.
وإذا أقرّ أَجنبي بأنَّ العقار الذي في يدِه ليس في الحقيقةِ له، وإنّما هو وقف، ينظر: فإن عيّن في إقرارِه مالكاً وأسند إليه الوقف، بأن قال: هي
ثبوت الوقف
أولاً: الإقرار بالوقف:
إذا أقر الإنسان في حال صحته بأنَّه وقف مالاً معيناً من أمواله وقفاً صحيحاً، ثبت وقفه بإقراره، ويقضى به، فيصبح ملزماً للواقف ولورثته من بعده إذا كان إقراره مستوفياً شرائط اعتباره، بأن يكون الواقف غير محجور عليه لسفه أو دَين، ولا مديناً بدَين مستغرق لماله.
وإذا أقرّ في مرض موته بأنَّه قد وقف عقاره الفلاني، يثبت الوقف بإقراره هذا، ويكون في حكم ما لو أنشأ الوقف في مرض موته، فتسري عليه أحكام وقف المريض.
وإذا أقر ورثة المتوفّى بأنَّ مورثهم قد وقف عقاره في حال حياته صحّ الإقرار، ويثبت به الوقف فيما عدا الدَّين والوصية.
وإذا أقرّ أَجنبي بأنَّ العقار الذي في يدِه ليس في الحقيقةِ له، وإنّما هو وقف، ينظر: فإن عيّن في إقرارِه مالكاً وأسند إليه الوقف، بأن قال: هي