المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ومن ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام يوم وليلة: مسح ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن مدة مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها».
وإن ابتدأ المسح وهو مُسافِرُ ثم أقام .. فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر: لزِمَهُ نَزِعُ خُفِّيهِ وغَسْلُ رِجليه، وإلا تَمَّمَ مَسحَ يَومٍ وليلة؛ لأن المقيم لا يَزِيدُ على مسح يوم وليلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن ابتدأ المسح .... إلى آخره: لا يُراد به حقيقته، تأمل تَدرِ.
وهذا بناءً على ما قدمنا أن الحكم المُتعلّق بالوقت يعتبر فيه آخره، كالصلاة؛ فإنه إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين، ولو أقام فيه ينقلب فرضه أربعًا، وكذا الصبي إذا بلغ في آخر الوقت، أو الكافر أسلم فيه: تَجِبُ عليهما الصلاة.
وإن ابتدأ المسح وهو مُسافِرُ ثم أقام .. فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر: لزِمَهُ نَزِعُ خُفِّيهِ وغَسْلُ رِجليه، وإلا تَمَّمَ مَسحَ يَومٍ وليلة؛ لأن المقيم لا يَزِيدُ على مسح يوم وليلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن ابتدأ المسح .... إلى آخره: لا يُراد به حقيقته، تأمل تَدرِ.
وهذا بناءً على ما قدمنا أن الحكم المُتعلّق بالوقت يعتبر فيه آخره، كالصلاة؛ فإنه إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين، ولو أقام فيه ينقلب فرضه أربعًا، وكذا الصبي إذا بلغ في آخر الوقت، أو الكافر أسلم فيه: تَجِبُ عليهما الصلاة.