المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ومن لبس الجُرموق فوق الخُفَّ مَسح عليه؛ لأنه كطاق من طاقات الخُفَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن لبس الجرموق .... إلى آخره، الجُرموق: ما يُلبس فوق الخُفَّ، وساقه أقصر منه.
فإن قيل: الجُرموق بدل عن الخف، والبدل لا يكون له بدل.
قلنا: هو بدل عن الرجل لا عن الخُف؛ وهذا لأنا جَعَلناه مع الخُفَّ كخُفٌ ذي طاقين، ولا يكون أحد الطاقين بدلا عن الآخر.
ولا يُقال: المسح على الخفين ثبت بخلاف القياس، فيقتصر على مورد النص.
لأنا نقول: هذا في معناه، حتى شرطنا له اللبس على طهارة كاملة، وغير ذلك، ولهذا لو لبس الخُفَّين، ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين، ثم أراد أن يمسح عليهما: لا يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن لبس الجرموق .... إلى آخره، الجُرموق: ما يُلبس فوق الخُفَّ، وساقه أقصر منه.
فإن قيل: الجُرموق بدل عن الخف، والبدل لا يكون له بدل.
قلنا: هو بدل عن الرجل لا عن الخُف؛ وهذا لأنا جَعَلناه مع الخُفَّ كخُفٌ ذي طاقين، ولا يكون أحد الطاقين بدلا عن الآخر.
ولا يُقال: المسح على الخفين ثبت بخلاف القياس، فيقتصر على مورد النص.
لأنا نقول: هذا في معناه، حتى شرطنا له اللبس على طهارة كاملة، وغير ذلك، ولهذا لو لبس الخُفَّين، ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين، ثم أراد أن يمسح عليهما: لا يجوز.