المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
والمنكوحة نكاحا فاسدًا، والموطوءة بشبهة: عِدَّتُها الحيض في الفرقة والموت سواء؛ لأن المقصود تَعَرُّفُ خُلُو الرَّحِم عن الولد، لا قضاء حق النكاح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا قضاء حق النكاح لانعدامه، والمعرف هو الحيض.
ولا يقال: لو كان المقصود تَعرُّف براءة الرحم لاكتفي فيه بحيضة، كما في الاستبراء.
لانا تقولُ: إِنَّمَا وَجَب التربُّصُ بثلاثة أقراء: لأن من الجائز أن تحيض الحامل إذ المسألة مختلف فيها، فلا يُتيقن بالفراغ بحيضة، فلو قدرنا بها لأدى إلى اشتباه الأنساب.
وقدر الشرع بالثلاث: ليُعلم أنَّ الرَّحِمَ فارغة؛ إذ الثلاث عدد معتبر في الشرع والفاسد مثل الصحيح في إثبات النسب، فيُؤكَّد بالأقراء الثلاثة؛ صيانة للماء عن الخلط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا قضاء حق النكاح لانعدامه، والمعرف هو الحيض.
ولا يقال: لو كان المقصود تَعرُّف براءة الرحم لاكتفي فيه بحيضة، كما في الاستبراء.
لانا تقولُ: إِنَّمَا وَجَب التربُّصُ بثلاثة أقراء: لأن من الجائز أن تحيض الحامل إذ المسألة مختلف فيها، فلا يُتيقن بالفراغ بحيضة، فلو قدرنا بها لأدى إلى اشتباه الأنساب.
وقدر الشرع بالثلاث: ليُعلم أنَّ الرَّحِمَ فارغة؛ إذ الثلاث عدد معتبر في الشرع والفاسد مثل الصحيح في إثبات النسب، فيُؤكَّد بالأقراء الثلاثة؛ صيانة للماء عن الخلط