اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

وإذا مات مولى أم الولد عنها، أو أعتقها: فَعِدَّتُها ثَلاث حيض.
وعند الشافعي رحمه الله: حيضة؛ لأنها لتعرف براءة الرحم، فكان كالاستبراء.
ولنا: أن ولدها ثابت النسب، فينبغي أن يحتاط في تعرُّفِ بَراءةِ رَحِمِها، كما في المنكوحة.
وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حَبَل: فعِدَّتُها أن تَضَع حَمْلَها؛ لقوله تعالى: وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ العلاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تفسير قيام الحمل يوم الموت: أن تأتي بولد بعد موته لأقل من ستة أشهر، وإنَّما يُعرفُ حُدوث الحمل بعد موته، بأن تضعه لستة أشهر فصاعدا عند عامة المشايخ -كذا قاله فخر الإسلام رحمه الله.

فإن قيل: قد تيقنا بأن هذا الحمل من الزنى، فينبغي أن لا يتعلق الانقضاء به، كما إذا حدث بعد الموت.
قلنا: لا تفصيل في النص بين أن يكون الحمل منه أو من غيره، فَيَجِبُ العِدة بوضع الحمل.
وليس الشرط فيما تنقضي به العدة أن يكون منه، كما لو نفى حَمْل امرأته، وفرق القاضي بينهما باللعان، وحكم أن الولد ليس منه؛ فإنَّ عِدَّتَها تنقضي بوضعه.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 2059