المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
فإن حدث الحبل بعد الموت: فعدتها أربعة أشهر وعشرا؛ لأنها لم تكن حبلى عند الموت، فدخلت تحت عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ... الآية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنها لم تكن حبلى عند الموت فدخلت تحت آية التربص، ولَمَّا وَجَبت العدة بالشهور لا تتغير " بحدوث الحمل.
ولا يلزم على هذا امرأة الكبير إذا ظهر بها حبل بعد الموت؛ فإنَّه يَثْبُتُ النَّسَبُ منه إلى سنتين، وعدتها تنقضي بوضع الحمل ...
لأنَّه لَمَّا تَبَت النَّسَبُ منه تبين أنه مات وهي حُبلى، وهنا النَّسَبُ لا يثبت من الصغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنها لم تكن حبلى عند الموت فدخلت تحت آية التربص، ولَمَّا وَجَبت العدة بالشهور لا تتغير " بحدوث الحمل.
ولا يلزم على هذا امرأة الكبير إذا ظهر بها حبل بعد الموت؛ فإنَّه يَثْبُتُ النَّسَبُ منه إلى سنتين، وعدتها تنقضي بوضع الحمل ...
لأنَّه لَمَّا تَبَت النَّسَبُ منه تبين أنه مات وهي حُبلى، وهنا النَّسَبُ لا يثبت من الصغير.