المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض: لم يُعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لأن بعد الطلاق لم توجد الحيضة الكاملة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يوجد الحيضة الكاملة والعِدة مقدرة بثلاث حيض كَوامِل، فلا تَنقُصُ عنها، وهذا لأن الحيضة لا تتجزأ، وما سبق الطلاق منها لم يكن محسوبا من العدة، فيمنع ذلك الاحتساب بما بقي.
ولو احتسب بما بقي وجب إكمالها بالرابعة؛ لأن الاعتداد بثلاث حيض كوامل وإذا وجب بعض الرابعة وَجَب كلها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يوجد الحيضة الكاملة والعِدة مقدرة بثلاث حيض كَوامِل، فلا تَنقُصُ عنها، وهذا لأن الحيضة لا تتجزأ، وما سبق الطلاق منها لم يكن محسوبا من العدة، فيمنع ذلك الاحتساب بما بقي.
ولو احتسب بما بقي وجب إكمالها بالرابعة؛ لأن الاعتداد بثلاث حيض كوامل وإذا وجب بعض الرابعة وَجَب كلها.