المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
لا إحداد على كافرة، ولا صغيرة، ولا مجنونة؛ لعدم الخطاب بالشريعة.
وعلى الأمة الإحداد، يعني إذا طلقت أو مات عنها زوجها؛ لعموم الحديث وهو ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيْتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعَشْرًا.
وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد؛ لأن الإباحة مطلقة قال الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادي [الأعراف:، والتحريم خاص في حق التي مات عنها زوجها، والمولى ليس بزوج، وكذلك المتزوج نكاحا فاسدا ليس زوجًا على الإطلاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: ينبغي أن يجب على الصغيرة الحداد، كالعدة.
قيل: هي لا تخاطب بما هو أعظم من الحداد من حقوق الشرع، كالصوم والصلاة، فكذا بالحداد.
وأما العدة: فلا تخاطب هي بها، ولكن الولي يُخاطب بأن لا يُزوجها حتى تنقضي مدة العدة، على أنَّ العِدَّةَ مُجرَّدُ مُضِيّ المُدة، فثبوتها في حقها لا يُؤدي إلى توجه خطاب الشرع، بخلاف الحداد.
وعلى الأمة الإحداد، يعني إذا طلقت أو مات عنها زوجها؛ لعموم الحديث وهو ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على مَيْتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعَشْرًا.
وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد؛ لأن الإباحة مطلقة قال الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادي [الأعراف:، والتحريم خاص في حق التي مات عنها زوجها، والمولى ليس بزوج، وكذلك المتزوج نكاحا فاسدا ليس زوجًا على الإطلاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل: ينبغي أن يجب على الصغيرة الحداد، كالعدة.
قيل: هي لا تخاطب بما هو أعظم من الحداد من حقوق الشرع، كالصوم والصلاة، فكذا بالحداد.
وأما العدة: فلا تخاطب هي بها، ولكن الولي يُخاطب بأن لا يُزوجها حتى تنقضي مدة العدة، على أنَّ العِدَّةَ مُجرَّدُ مُضِيّ المُدة، فثبوتها في حقها لا يُؤدي إلى توجه خطاب الشرع، بخلاف الحداد.