اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

ولا يجوز المسح على العمامة، والقلنسوة، والبرقع، والقُفَّازَين؛ لأنه يُخالِفُ ظاهر الكتاب (6)؛ لأن ظاهر الكتاب يوجِبُ غَسل هذه الأعضاء الأربعة، فلا يترك إلا بدليل قوي، ولم يوجد، بخلاف المسح على الخفين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: غَسْلَ هذه الأعضاء بطريق التغليب.
قوله: بالحديث الغريب وهذا لما عُرف أن الزيادة كالنسخ، والنَّسخ بخبر الواحد لا يجوز.
فإن قيل: النَّسخ بالخبر المشهور لا يجوز أيضًا، وقد جوزتُم الزيادة به حتى قُلتُم بجواز المسح على الخفين.
قيل: الزيادة بيان من وجه نسخ من وجه، على ما مر، والمشهور آحاد الأصل متواتر الفرع، فلو كان كالمتواتر من كل وجه لجازت الزيادة والنسخ جميعًا به ولو كان كخبر الواحد من كل وجه لم تجز الزيادة والنسخ به، فقلنا بجواز الزيادة به دون النسخ؛ عملا بهما، والمُجلَّدُ والمُنْعَلُ فِي مَعنى الخُفْ؛ لأنه يُقطعُ بهما الأسفار، فلهذا جاز المسح عليهما.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 2059