المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ويجوز المسح على الجبائر، وإن شَدَّها على غير وضوء؛ لحديث علي رضى اللهُ عَنْهُ أنه قال: كُسرت إحدى زَنْديَّ يومَ أَحُدٍ، فَأَمَرَنِي رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أَمْسَحَ عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كسرت زنداي ذُكر في شروح «المبسوط» وشروح «المختصر:
إحدى زندي.
وقال المطرزي رَحِمَهُ اللهُ: قوله: كُسرت إحدى زندي علي، الصواب: كسر أحَدُ زَندي علي؛ لأنه مُذكَّر، والزندان: عظما الساعد.
قوله: يومَ أُحُدٍ ذَكَر في «الهادي»: أن كسْرَ زَندِ عَلَيَّ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ يومَ خَيْبَرَ لا أحد، فكأنه إنما قال ذلك بناءً على ما ذكره شمسُ الأَئْمَةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في مبسوطه»، لكنه ذكر فخر الإسلامِ رَحمَهُ اللَّهُ وغيره: أنه كُسِر يومَ أُحُدٍ.
قوله: وإن شَدَّها على غير وضوء لأن المسح عليها كالغسل لما تحتها، فيجوز، وإن شَدَّها على غير وضوء، بخلاف مسح الخُفَّ.
ولأن الجبيرة تُشَدُّ في حال العُذرِ، فاعتبار الطهارة في تلك الحالة يشق عليه، فسقط اعتبارها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كسرت زنداي ذُكر في شروح «المبسوط» وشروح «المختصر:
إحدى زندي.
وقال المطرزي رَحِمَهُ اللهُ: قوله: كُسرت إحدى زندي علي، الصواب: كسر أحَدُ زَندي علي؛ لأنه مُذكَّر، والزندان: عظما الساعد.
قوله: يومَ أُحُدٍ ذَكَر في «الهادي»: أن كسْرَ زَندِ عَلَيَّ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ يومَ خَيْبَرَ لا أحد، فكأنه إنما قال ذلك بناءً على ما ذكره شمسُ الأَئْمَةِ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ في مبسوطه»، لكنه ذكر فخر الإسلامِ رَحمَهُ اللَّهُ وغيره: أنه كُسِر يومَ أُحُدٍ.
قوله: وإن شَدَّها على غير وضوء لأن المسح عليها كالغسل لما تحتها، فيجوز، وإن شَدَّها على غير وضوء، بخلاف مسح الخُفَّ.
ولأن الجبيرة تُشَدُّ في حال العُذرِ، فاعتبار الطهارة في تلك الحالة يشق عليه، فسقط اعتبارها.