اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

والمبتونة يثبتُ نَسَبُ ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين، فإن جاءت به التمام السنتين من يوم الفرقة: لم يثبت نسبه؛ لأن الوطة بعد البينونة لا يصح، إلا أن يدعيه. ويثبتُ نَسَبُ وَلَدِ المُتَوَفَّى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الوطء بعد البينونة لا يصح أي لا يجوز له الوطء بعد البينونة، وقد تيقنا بحدوث العلوق بعد الطلاق، فلا يجوز حمل أمره على الفساد من غير دليل وبدون الماء فراشه القائم بسبب العدة لا يُثبت نسب الولد، كفراش الصبي.
بخلاف ما إذا جاءت به لأقل من سنتين؛ لإمكان إسناد العلوق إلى ما قبل الطلاق؛ حملا لأمرها على الصلاح، إلا أن يدعيه؛ لأنه التزمه، وله وجه، بأن وطئها في العدة بشبهة.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2059